رسالة نهاية التمرين تحت عنوان القيمة القانونية لقرينة الاعتراف بين النص القانوني والعمل القضائي
إن الكشف عن الحقيقة يستدعي البحث عن الأدلة ، والدليل هو عبارة عن وقائع مادية ومعنوية يؤدي اكتشافها إلى اكتشاف الجريمة والكشف عن الجريمة لا يستقيم إلا بمؤسسة القضاء وأدلة الإثبات، فالعمل القضائي ينبني على إصدار أحكام عائلة ولا تحصل هاته إلا من خلال وسائل الإثبات التقدير القاضي الجنائي لوسائل الإثبات تجعله في محك نقل المسؤولية الملقاة على عاتقه (1) ويعتبر الاعتراف من بين أهم وسائل الإثبات والتي ضلت ردحا من الزمن تتبوأ مكانة الصدارة وللإحاطة بموضوع القيمة القانونية الفرينة الاعتراف بين النص القانوني والعمل القضائي ترى أنه من الضروري تحديد ماهيته. وتحديد ماهية الشيء تعني عموما التطرق إلى كل الجوانب التي يمكن أن تفيدنا في معرفته والإلمام به والتعمق في معناه لذلك يعتبر موضوع الاعتراف موضوعا هاما يتطلب منا تدقيق بعض المصطلحات، وتوضيحا للرؤية في هذا الموضوع أرى بأنه من الضروري تحديد المفاهيم ال
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة
إن الكشف عن الحقيقة يستدعي البحث عن الأدلة ، والدليل هو عبارة عن وقائع مادية ومعنوية يؤدي اكتشافها إلى اكتشاف الجريمة والكشف عن الجريمة لا يستقيم إلا بمؤسسة القضاء وأدلة الإثبات، فالعمل القضائي ينبني على إصدار أحكام عائلة ولا تحصل هاته إلا من خلال وسائل الإثبات التقدير القاضي الجنائي لوسائل الإثبات تجعله في محك نقل المسؤولية الملقاة على عاتقه (1) ويعتبر الاعتراف من بين أهم وسائل الإثبات والتي ضلت ردحا من الزمن تتبوأ مكانة الصدارة وللإحاطة بموضوع القيمة القانونية الفرينة الاعتراف بين النص القانوني والعمل القضائي ترى أنه من الضروري تحديد ماهيته.
وتحديد ماهية الشيء تعني عموما التطرق إلى كل الجوانب التي يمكن أن تفيدنا في معرفته والإلمام به والتعمق في معناه لذلك يعتبر موضوع الاعتراف موضوعا هاما يتطلب منا تدقيق بعض المصطلحات، وتوضيحا للرؤية في هذا الموضوع أرى بأنه من الضروري تحديد المفاهيم المرتبطة به وحصر مجالها والتي تشكل أحد التحديات التي تعترض الفهم الواضح المختلف الدراسات وفي مختلف العلوم وعلى وجه الخصوص في مجال العلوم القانونية لما تتطلبه من ضبط وتحديد وخصوصا إذا صاحب هذا التحديد والضبط تباين دلالة
المفهوم الواحد ضمن النصوص القانونية المختلفة وما قد يشكله هذا من ضرورة تدقيق مجال الدراسة والبحث فيها، وبالعودة إلى عنوان هذا الموضوع نجد أنه يرتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية الأول هو القيمة القانونية ) والثاني هو ( القرينة) والثالث (الاعتراف).
ويقصد بالقيمة القانونية تلك القوة التي يعطيها المشرع لنص قانوني، أما الفرينة فهي الأمر الثابت والكافي للدلالة على أمر آخر غير ثابت ولا يمكن اعتباره دليلاً آخر على قيام الأمر الآخر، أما الاعتراف فيمكن تعريفه على النحو التالي:
ففي اللغة فهو مشتق من مصدر عرف وتعنى الإقرار بالشيء على النفس ونسبته إليها، وفي الإثبات الجنائي هو إقرار المتهم على نفسه باقتراف جرم معين وهو دليل من بين الأدلة، والتشريع الجنائي المغربي كيافي التشريعات الأخرى لم يضع تعريفا خاصا بالاعتراف بل ترك مهمة ذلك الفقه الذي نقاط به عادة مثل هذه المسائل، وهكذا نجد معظم الفقه لم يختلف في وضع تعريف للاعتراف وان اختلفت التسمية حيث يأخذ البعض بتسمية الإقرار بدل الاعتراف رغم أن لهما نفس التداول (1) وهكذا ذهب بعض الفقه إلى أن الاعتراف هو
إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه وهو بهذا المعنى بعد سيد الأدلة وأقواها تأثيرا في نفس القاضي وادعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة (1) ويرى البعض الآخر بأن الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها ويجب التفرقة بين أقوال المنهم التي قد يستفاد منها ضعنيا ارتكابه الفعل الإجرامي المنسوب إليه فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبة
للاطلاع والتحميل
What's Your Reaction?