رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع بيع الثنيا

شكل الائتمان ركيزة أساسية للخروج من الضائقة المالية وقيام المشاريع الاقتصادية، ذلك أن ضعف القدرة الذاتية للفرد وكذلك تراكم الديون على أصحاب العقارات بدرجة كانت تذهب بها، فرضت عليهم ضرورة اللجوء إلى أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي المؤسسات البنكية قصد تمويل هذه المشاريع، وهذا ما جعل التعامل مع الأبناك أمرا ضروريا في الوقت الحاضر. والائتمان هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن يمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية يعتمدها الخواص كما تعتمدها المصارف بأنواعها. ويرتبط هذا الأخير، أي الائتمان ارتباطا وثيقا بالضمانات، حيث أن الدائن يجب. أن تتوفر لديه الثقة عن طريق تقديم إحدى الضمانات القانونية. وعمليات الائتمان هي التي يعتبرها المشرع المغربي بأنها كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاء شخص من ال

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص حول موضوع بيع الثنيا

رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمه

شكل الائتمان ركيزة أساسية للخروج من الضائقة المالية وقيام المشاريع الاقتصادية، ذلك أن ضعف القدرة الذاتية للفرد وكذلك تراكم الديون على أصحاب العقارات بدرجة كانت تذهب بها، فرضت عليهم ضرورة اللجوء إلى أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي المؤسسات البنكية قصد تمويل هذه المشاريع، وهذا ما جعل التعامل مع الأبناك أمرا ضروريا في الوقت الحاضر.

والائتمان هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، ويراد به في الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن يمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية يعتمدها الخواص كما تعتمدها المصارف بأنواعها.

ويرتبط هذا الأخير، أي الائتمان ارتباطا وثيقا بالضمانات، حيث أن الدائن يجب. أن تتوفر لديه الثقة عن طريق تقديم إحدى الضمانات القانونية.
وعمليات الائتمان هي التي يعتبرها المشرع المغربي بأنها كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاء شخص من الأشخاص وضع أموال أو التزام بوضعها رهن تصرف آخر يكون مازما بإرجاعها.

أو الالتزام المصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر. كما يعتبر في حكم عملية الائتمان: عملية الائتمان الإيجاري الذي فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها. عملية شراء الفاتورات.

عملية البيع الاستردادي فيما يتعلق بالأوراق والقيم المنقولة وعملية الاستحفاظ كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
وإذا كان المشرع المغربي قد نظم البيع الاستردادي فيما يخص الأوراق والقيم المنقولة بمقتضى القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فإنه بالرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود المغربي تجده قد عمد في الباب الثالث من الكتاب الثاني إلى تنظيم هذا الأخير بيع التنيا) الذي يكون محله إما منقولات أو عقارات وذلك في الفصل 585 منه الذي جاء فيه : البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثنيا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاء بعد تمام انعقاده بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثنيا على الأشياء المنقولة أو العقارية.

وبيع الثنيا كما عرفه الفقيه المغربي الدكتور الحسن بلحساني: .... (المعير عنه أيضا ببيع الوفاء ) هو الذي يحتفظ فيه البائع بحقه في استرداد المبيع خلال مدة معينة مقابل رد المصاريف و أداء المصروفات النافعة .

وفي تعريف آخر الجميل صبحي برسوم بشأن هذا الأخير، يقول : بيع الثنيا هو ما يسمى في القوانين الأخرى ببيع الوفاء (vente a remere ) أو البيع مع خيار الاسترداد، الذي يحتفظ فيه البائع بحقه في أن يسترد المبيع ... خلال اجل


للاطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0