مقدمة
للعب الضمانات في مجال المعاملات دورا بارزا و أساسيا إلى توفر للدائن الحماية و الأمان و الثقة، وتختلف الضمانات من حيث طبيعتها فإما أن تكون عملية : بحيث ترد على أشياء مادية سواء اكانت عقارات أو منقولات ، وإما أن تكون شخصية بحيث يسوغ للدائن أن يعود على شخص آخر غير المدين في استقاء حقه كلامن
غير أن التطورات الاقتصادية التي عرفها العالم التجاري فضلا عن الحرية التعاقدية ما لينا أن افضيا إلى ظهور نوع جديد من الضمانات متميز عن طبيعة الضمانات التقليدية العينية. وهو ما أفضى. إلى إصلاح نظام الضمانات المنقولة والذي بعد أحد أهم الإصلاحات العميلة من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني وذلك بتطوير المنظومة القانونية للمقاولات المغربية على وجه الخصوص، وتمكينها من الحصول على التمويل التنسبة مشاريعها دون توقيف ذلك على وجود الضمانات العقارية فقط، بل أيضا على الضمانات المنقولة باعتبار المنقول: كل شيء يمكن نقله من موقعه دون تلف سواء تم هذا النقل بشكل طبيعي كالحيوان أو كان هذا النقل بحاجة لقوة خارجية كالسفن والطائرات... الخ، وذلك الضمان الخراط القطاع الغير المهيكل في الدورة الاقتصادية
و هو ما كرسه المشرع المغربي من خلال القانون رقم 21.18 المتعلق بإصلاح نظام الضمانات المنقولة والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، وعلى أساس ذلك أصبح بالإمكان الاستفادة من مختلف انواع المنقولات كضمانات و تقديمها كالرهون و التي تشمل جميع الأموال المادية التي تعتمدها المقاولة لتنفيذ أعمالها وأنشطتها التجارية والصناعية والحرفية
وكذا الأموال المعنوية وحتى المستقبلية وقد بدأت الرهون التي تنصب على المنقولات في الظهور منذ بداية القرن العشرين بموجب ظهير 1914 المتعلق ببيع المحلات التجارية ورهنها، تلا ذلك ظهير 27 غشت 1918 المتعلق برهن المحصولات الفلاحية، ليتطور الرهن و يشمل حتى المعادن وذلك من أجل حصول الشركات على التمويل اللازم لمواصلة نشاطها الاقتصادي
أهمية الموضوع: تبرز أهمية موضوع الضمانات المنقولة في اعتباره من المستجدات القانونية التي أصبحت محل اهتمام الباحثين حول فلسفته و طبيعته و في حداثته بالرغم قلة الكتابات والمراجع المتعلقة به كما تكمن أهميته في ارتباطه بمجال التجارة
و كذا دوره في تنمية الاقتصاد المغربي بصفة عامة والدفع بالمقاولات المغربية الصغيرة بصفة الخاصة.
الإشكالية ستعمل على دراسة موضوع الضمانات المنقولة والعقود التجارية بناء على الإشكال الاتي هل استعمال الضمانات القانونية المنقولة المنصوص عليها في القانون رقم 11-21 قادر على تغطية العجز الذي يكتنف وسائل الضمان التقليدية في مجال العقود التجارية، وبالتالي حماية الائتمان بشكل أوسع ؟
التصميم اعتمدنا دراسة الموضوع وفق التصميم الآتي:
المبحث الأول: البيع مع شريط الاحتفاظ بالملكية على ضوء القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
المبحث الثاني: الرهون و المؤسسات المستحدثة.
المبحث الأول : البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية على ضوء القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
من خصائص الحياة التجارية أنها تقوم على السرعة والائتمان، ووجود الائتمان يفترض أن يكون أداء أحد طرفي العقد ممتدا في الزمان وقد كان لذلك أثره في ضرورة البحث عن وسيلة للضمان . وإذا كانت القواعد العامة توفر بعض الضمانات للبائعين مانحي الائتمان تمكنهم من حماية حقوقهم إلا أن العمل قد كشف عن قصور هذه الضمانات في تحقيق الفعالية المطلوبة.
و قد أفرزت التطورات الاقتصادية ضمانات جديدة وبالخصوص على مستوى الضمانات العينية إذ تجد توظيف الملكية في الضمان من خلال ما يسمى بشرط الاحتفاظ بالملكية، وبذلك أضحت الملكية كضمان من بين الأساليب التأمينية التي لم يغفل المشرع أن يمنحها اهتماما تشريعيا إلى جانب التأمينات العينية الأخرى في قانون الضمانات المنقولة
والمشرع المغربي لم يعرف هذا الشرط بل اكتفى ببيان مضمونه، حيث اعتبر أنه يمكن الاتفاق
على وقف نقل ملكية الشيء المبيع بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية إلى حين الأداء الكامل للثمن ، وإذا كان عقد البيع يرتب آثاره فور إبرامه مما يتعين معه نقل ملكية المبيع إلى المشتري فإن عقد البيع مع الاحتفاظ بالملكية يجعل ذلك الانتقال موقوفا إلى حين أداء المشاري الثمن كاملا و استنادا بالإصلاحات التي جاء بها قانون الضمانات المنقولة فإنه تمت إضافة فرع خامس للباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 21.18 وقد جاء معنونا ب : بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وذلك من خلال الفصل 618 مكرر وعليه حاولنا من خلاله تناول أحكامة العامة المطلب الأول)، و شروط انعقاده و أثاره القانونية (المطلب الثاني).
المطلب الأول : الأحكام العامة للبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية بالرغم من التنصيص على عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في العديد من التشريعات المقارنة، حيث نص القانون الفرنسي الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان بموجب القانون الصادر في
12 ماي 1980، ثم لحقه المشرع المصري ونظمه في مدونة التجارة المصرية " إلا انه لم يحظ عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية بتنظيم تشريعي صريح في القانون المغربي والمشرع لم ينظمه إلا مع صدور القانون رقم 2118 المتعلق بالضمانات المنقولة و كما هو معلوم عن البيع مع الشرط الاحتفاظ بالملكية المنصب على المنقول يختلف إذ لا
تنتقل ملكية السبيع إلى المشتري فوراء وهو الأمر الذي يقتضي تمييزه عن بعض المؤسسات المشابهة له ( الفقرة الأولى)، ثم التطرق إلى الطبيعة القانونية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تمييز البيع مع الاحتفاظ بالملكية عن غيره من العقود المشابهة
عد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية صورة من صور من البيوع الائتمانية فإنه يتعين تميزه عن بعض النظم المشابهة له وذلك على سبيل المثال، والتي يمكن أن تختلط به لاقتراب طبيعتها القانونية منه، ستحاول تمييزه عن عقد الائتمان الإيجاري (أولا) ثم من عقد الإيجار التمويلي (ثانيا)، ثم عن عقد البيع بالأقساط (ثالثا).
أولا : تمييز عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية عن عقد الائتمان الإيجاري في سبيل البحث عن الائتمان ظهرت مكنة جديدة تسمى بالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان وكما سبق الذكر أن التشريعات المقارنة كانت سباقة إلى إقرار هذا النوع من الضمانات، فإن التشريع المغربي عرف بوادره عقب تقنين ما يسمى بعقود الائتمان الإيجارية أولا بموجب ظهير 1993 ثم بعد ذلك بموجب الكتاب الرابع من مدونة التجارة لكون هذا العقد يتمم بطبعته المركبة باعتبارة
https://drive.google.com/file/d/15jxBM7L4wVihdRa6dMOHSs-AYBddiGts/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي
- التمويل بصيغة المشاركة في البنوك التشاركية في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان العلاقة بين الدولة و الجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة
- رسالة القسمة القضائية العقارية
- شفعة العقار غير المحفظ الأحكام و الآثار
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- أطروحة التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل