مقدمة
بعد القضاء الإداري ملاذ المظلومين والمتضررين من الأعمال وتصرفات الإدارة عاليه يلجأ الأفراد والجماعات للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وحل نزاعاتهم مع الإدارة، وهذه الأخيرة كسلطة عامة تستهدف تحقيق المصلحة العامة في قيامها بأنشطتها ومهامها قد تتجاوز السلطة أو تنصف في استعمالها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى المساس بالحقوق والحريات.
وإذا كانت فرنسا مهد القضاء الإداري فإنها كذلك منشأ القضاء الاستعجالي الذي اعتبر وقتها ولا يزال أداة فعالة وناجعة لتوفير حماية مؤقتة لا يوفرها التقاضي العادي لاسيما مع ما أضحت حياتنا اليومية تعرفه من سرعة وعجلة المعاملات.
وعلى غرار التشريعات المقارنة حرص المشرع المغربي منذ إحداثه للمحاكم الإدارية على تخصيص القضاء الاستعجالي بمكانة متميزة بين فصول القانون المحدث للمحاكم الإدارية في موجب المادة 19 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية يختصر رئيس المحكمة الإدارية أو من بليه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية".
وطبقا للمادة السادسة من القانون رقم 03-80 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية اليمارس الرئيس الأول المحكمة الاستئناف الإدارية أو ثانية مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها
وجدير بالإشارة أن غالبية الفقه الفرنسي يذهب إلى أن القضاء الاستعمالي بفرنسا لله نشأ بناء على الأمر الملقي الصادر تاريخ 22 يناير 1605 الذي كان ينظم قوات المرافعات المالية أمام محكمة شالي ادوات في باريس، والتي جعل من Roland vandermeerose da reforme des procedure d'urgent le jugo administrative Ayda, september 3000K/ظهير شريف رقم 107061 صادر في 15 من محرم 1427 141 عراير 20000 ) بتنفيذ القانون رقم 101005 المحدث مرجية محاكم الإسكتلف الإدارية
فالقضاء الاستعجالي أو المستعمل بصفة عامة لقضاء يتولاه قاض منفرد يمكن اللجوء إليه بأقل التكاليف وأسرع المواعيد وأخطر الإجراءات للحصول على حكم أوامر ريلما تنتهي الخصومة بالحكم البات النهائي الذي تصدره محكمة الموضوع أو كما ذهب إلى ذلك الأستاذ عبد الله دو ميش بأنه أي القضاء المستعمل " بمثابة الإسعافات الأولوية التي تقدم للمريض الذي يوجد في حالة خطيرة جدا قبل ممارسة الفحوصات الطبية أو اجراء عملية جراحية عليه !
والقضاء الاستعمالي الإداري يخضع لنفس الشروط والقواعد التي تحكم القضاء المستعمل، كما أنه يتوفر على نفس الصلاحيات والسلطات الموكولة القاضي المستعجلات العادي طبقا لمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، وهو بيت في القضايا الإدارية التي لا تقبل الانتظار لأنه يخشى أن يتسبب تأخير البت فيها إلى إلحاق أضرار يصعب تلافيها أو تداركها.
ويعتبر القضاء الاستعجالي جزءا من المحكمة الإدارية يستمد اختصاصه من اختصاصها فهو قضاء متفرع قضاء الموضوع على أن المشرع حاول إضفاء نوع من الخصوصية على مؤسسة قاضي المستعجلات بالمحاكم الإدارية عندما أسند مهمة قاضي الأمور المستعجلة إلى رئيس المحكمة وترك لهذا الأخير الحرية في اختيار نائب عنه للقيام بهذه المهمة خلافا القاعدة العامة، فكيف العكس هذا التوجه الجديد للمشرع المغربي من
ان عبد الله در بيش - موقع الفضاء المستعمل من القضاء بصفة عامة - ندوة القضاء المستعملة المنطقة تاريخ 1006/07/05 بالمركز العربي البحوث القانونية ، دار الفكر المغربية ، الدار البيضاء من : 590 عليم شريف بمثابة النون رقم 124447 تاريخ 11 رمضان 1994 بالمسابقة على نفس قانون المسطرة المدنية والجريدة الرسمية بتاريخ 13 رمضان 1394 - 30 تشير (1974) ينص الفصل 149 من اليوم على أنه يختص رئيس الممكنة الابتدائية وحده بصفته قاضيا المستعجلات الما توفر عنصر الاستعمال في الصعوبات المتعلقة بتعيد عالم أو من قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة الفضائيا، أو أي إجراء أمر الحالي سواء كان المراع في الجوهر في أميل على المحكمة أم لاء بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل الساق والتي يمان لرئيس المحكمة الابتدائية، أن بيت فيها بصفة اسيا المستعيلات إذا على الرئيس مانع قانوني أستنت مهام قاضي المستعجلات إلى القلم القضاة
خلال مقتضيات المادة 38 من القانون المنشى للمحاكم الإدارية على القضاء الإستعجالي الإداري من خلال تطبيقاته؟
تم إلى أي حد توفق المشرع في صياغته المادة 19 من القانون 9041 خصوصا في ظل تعدد الطلبات المستعجلة في نطاق ولاية القضاء الإداري (قضاء الإلغاء - القضاء الإداري الشامل) مما يطرح التساؤل حول اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في طلبات الحكم بصفة مستعملة بوقف تنفيذ القرار الإداري استنادا إلى مقتضيات المادة 24 من القانون 41-90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، وحدود هذا الاختصاص من عدمه وموقف الفقه والقضاء المغربي من كل ذلك .
هذا بالإضافة إلى أن إعمال القواعد العامة وفق الفصل 149 من قانون المسطرة المدينة في مسألة اختصاص القاضي الاستعمالي في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ تطرحاشكال عدم استجابتها المتطلبات والخصائص بعض القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاص القضاء الإداري عامة والقضاء الاستعمالي خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر منازعات المنافسة في إطار إبرام الصفقات العمومية، مما يطرح بحدة محدودية سلطات قاضي المستعجلات الإداري خاصة وأن التدابير الوقتية والتحفظية المنصوص عليها في المادة "19" غير كافية لتوفير الحماية القضائية الناجعة ضد حالات الإخلال بشروط المنافسة .
السكانية بوقف تنفيذ قرار اداري رفع الو الما تمن المادة 38 من قلون 9041 على أن يتولى اختصاصات الفي المساميلات رئيس المحاكمة الإدارية أو جده في المادة 24 من الفنون (904 المحنت موجبة الممتكم الإدارية ما يلي المحكمة الإدارية أن تمر بصورة إليها طلب يهدف إلى العام إذا النسين ذلك طالب الإلغاء علي أمر استعمالي المحكمة الإدارية بالرباط مما جاء في : أحد حاليكه وحيث أنه في غياب هذا الإثبات الذي يقرر الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل واقعة الإعلال فإن من شأن البت في الطلب على حالله المين بالمركز القانوني الأطراف الأسيما وأن الأمر يتطلب التصريح ما إذا كان عند الاتفاق الرابط بين المسير وعبد الحق الشملي وإدارة النادي عد اللهي لم ما زال ساري المفعول وأن كل هذه الأمور تحسن جوهر النزاع الذي يبقى أمر البت فيه من اختصاص محكمة الموضوع وليس من اختصاص انمي استملات امر استعمالي عند 40 بتاريخ 2002/2/13، قضية وزارة التجهيز ضد نادي الاشتقال العربية - منشور بالداق العلي الاجتهاد العمالي في المائة الإدارية للاستاذ عشوق السلسلة دلائل السهر عدد 10 الجزء الثاني
وكمظهر من مظاهر خصوصية بعض تطبيقات القضاء الإداري الاستعجالي فقد أعلى المشرع قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الأمر بالحيازة في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من التأكد من توافر شرط الاستعجال لتقرير اختصاصه وإذا كانت هذه المكنة لها ما يبررها ما دامت الإدارة نازعة الملكية استوفت جميع الإجراءات التي الثبت قيامها بالمسطرة الإدارية اللازمة مع حفظ حق المعني بالأمر بالمطالبة بالتعويض في إطار القضاء الشامل، فإن عدم إمكانية الطعن في الأمر الصادر بالحيازة بالتعرض أو الاستئناف يبقى محل تساؤل خاصة الطعن بالاستئنافاء مما يعتبر خروجا عن القاعدة العامة التي تضمنتها المادة 45 من قانون 90-41 التي تقضي بأن أحكام المحاكم الإدارية تستأنف أمام المجلس الأعلى الغرفة الإدارية)، وعلى الرغم من إحداث محاكم الاستئناف الإدارية فإن المقتضيات التشريعية الواردة في المادة 23 من قانون نزع الملكية لم يلحقها أي تغيير مما يفيد عدم قابلية الأمر بالحيازة للتعرض أو الاستئناف وكذلك الطعن بالنقص.
وبالإضافة إلى ما تقدم هناك إشكالات أخرى سنقف عندها في مجالات المنازعات الضريبية خاصة ما يثيره تطبيق مقتضيات المادة 50 من قانون المحاكم الإدارية وكذلك مسألة تحديد الجهة المختصة للنظر في طلبات إيقاف الحجز الضريبي وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة الحجوز الواردة على العقارات وما ترتب عنه من تضارب فقهي وقضائي حول اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الإداري من عدمه ، هذا وبعد مجال حماية حق الملكية الأكثر تطبيقا لنظرية الاعتداء المادي للإدارة ضمن الاجتهاد الفضائي " فكيف ساهم القضاء الإداري المغربي في تبنى نظرية الاعتداء المادي للجسم في سالة الاختصاص بشأنها بعد إحداث المحاكم الإدارية ؟
ان موضوع القضاء الاستعجالي الإداري يكتسي أهمية عملية تبرز من خلال المكانة التي أصبحت يتبوؤها في المنظومة القضائية بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة ن أن هم قبول الأمر بالمبارة للطعن بالعرض بعد أسامة الطلاق من المبدأ العام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة. من الفصل 133 من في يوم التي تقضي بأن الأوفير الاستعمالية بصفة لا تقل أو تعرض ظهر شريف رقم 191225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سيامبر 1993 ) بتنفيذ القانون رقم 4190 المحدث بموجية المعلكم الإدارية el boroinverhune des développement rieres des droit de propriéné administratif mamcain, Meal N20-21 90
https://drive.google.com/file/d/13CUwLRDOAmt1ASGulu3TkSdPMWK2g47A/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الحكامة الأمنية بالمغرب تدبير الأزمات الأمنية نمودجا
- رسالة ماستر بعنوان الطرق التمويلية للشركات التجارية
- دور الإدارة الإلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
- رسالة ماستر بعنوان مسؤولية الطبيب عن الشهادة الطبية
- أطروحة مركز الإرادة في العقود
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي