مقال بعنوان الاختصاص في التشريع المغربي وإشكالية النظام العام :


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 16
واجهة الملف واجهة الملف

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

لقد استأثر موضوع الاختصاص اهتمام العديد من الباحثين القانونيين، لما له من مكانة مركزية ضمن القواعد التي يؤطرها كل من قانون المسطرة والتنظيم القضائي.

وبعد الاختصاص محور التقاء هذين القانونين.

ويرجع كذلك هذا الاهتمام لكون الاختصاص يعنى بتحديد وتنظيم صلاحية المحاكم للفصل في القضايا، بالإضافة إلى المساطر والإجراءات التي يجب الالتزام بها ولو كانت في شكل قواعد ذات طابع عام.

وقد عرفه بعض الفقه من خلال علاقته بالولاية القضائية من خلال قوله " إذا كانت الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة، فإن الاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية، إذ ينتج عن تجزئة ولاية القضاء نظرا لإستحالة أن تمارس محكمة واحدة فقط هذه الولاية في الدولة كلها، أن تختص كل محكمة من المحاكم المختلفة بنصيب معين من ولاية القضاء".

كما عرفه البعض الآخر بكونه " صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها" ويميز الفقه عادة بين ثلاثة من أصناف الاختصاص : (1) الاختصاص النوعي (2) الاختصاص المكاني (3) الاختصاص الوظيفي، وهذا الأخير لم تتضح سمته بعد في التشريع المغربي لكون المشرع لم يفرد له قواعد خاصة.

أحمد مليحي : تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص - دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والشريعة

الإسلامية - مكتبة دار النهضة العربية القاهرة (ص (447)

- Reve morel, traite elementeire de procudure civil, paris 2" ed. 1949, №№ 194, p. 177.

141

مجلة القانون المغربي

العدد 30

- إذا فما هي القوانين التي تنظم موضوع الاختصاص في التشريع المغربي؟

وما علاقة هذا الاختصاص بقواعد النظام العام؟

المبحث الأول

الاختصاص النوعي في إطار التشريع المغربي واشكالية النظام العام.

يقصد بالاختصاص النوعي : " تلك السلطة التي تمنح للمحكمة النظر أو البث في

النزاع المعروض عليها بناءا على نوعه".

وبالرجوع لقانون التنظيم القضائي بالمغرب نجد أن جهاز القضاء بالمغرب يتكون من محاكم عادية ومحاكم مالية واستئنافية، ويشكل النوع الأول موضوع هذه الدراسة فيما يتعلق باختصاصها وعلاقته بالنظام.

المطلب (1) : قواعد الاختصاص النوعي ومدى ارتباطه بالنظام العام في إطار قانون المسطرة المدنية :

ينص الفصل 16 من الظهير الشريف المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وفق آخر التعديلات كقانون جديد للمسطرة المدنية على أنه :

" يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص... النوعي قبل كل دفع أو دفاع، لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.

يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية، وإلا كان الطلب

غير مقبول.

إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر، لا يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى". . من خلال قرائتنا لهذا الفصل نستنتج أن الاختصاص النوعي بالنسبة للمحاكم الابتدائية لم يعد من قواعد النظام العام بعد صدور ظهير 28 شتنبر 1974.

ومردنا في ذلك هو أنه لو أراد المشرع المغربي ربط الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية بالنظام العام لما جعل إثارته رهين بطلب من الأطراف، وإنما يكون ذلك تلقائيا من طرف المحكمة وبقوة القانون.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1C22FLAeoNKV2HcT8pcGyBNScoMXMolf5/view?usp=drivesdk

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website