تمهید
كان مصطلح الزواج يفيد أن الشيء قد اقترن بالشيء الآخر ، إلا أن هذا المعنى العام أصبح يختص به الإنسان، لأن اقتران الرجل بالمرأة على
الوجه المطلوب والمقبول يسمى زواجا.
وقد وضع الفقهاء تعريفات لهذا الإقتران وجاءت هذه التعريفات مختلفة شيئا ما بعضها عن بعض، وهذا شيء طبيعي، بل هي رحمة، إذ يبذل الفقيه مجهودا كبيرا لوضع تعريف الواقعة معينة كمؤسسة الزواج ويكون ذلك التعريف مقنعا عكس ما نراه الآن، إذ أصبح بعض الباحثين يضعون تعاريف هي لغيرهم وينسبونها لأنفسهم ، وتلك مسألة أخرى تحتاج إلى بحث مستفيض .
وحتى لا نبتعد عن موضوع بحثنا سنظل لصيقين بالمادة 156 من
مدونة الأسرة .
ولكي نحلل هذه المادة، سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين الأول سنخصصه للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخطبة المنصوص عليها في مدونة الأسرة وتأصيلها من الناحية الشرعية والمبحث الثاني سيتناول تحليل المادة 156 وموقعها بمدونة الأسرة وإبداء الرأي فيها .
المبحث الأول
أحكام الخطبة وفق مدونة الأسرة
سنعرف أولا الخطبة (المطلب الأول وسنتناول ثانيا حدود ما يسمح
به أثناء الخطبة المطلب الثاني).
177
المطلب الأول : تعريف الخطبة
إذا رجعنا إلى أحكام الخطبة، نجد أن المشرع خصص لها المواد من الخامسة إلى التاسعة من مدونة الأسرة . وبمطالعتنا لهذه المواد، يتبين أن المشرع تخلى عن التعريف السابق حيث استعمل في الفصل الثاني من مدونة الأحوال الشخصية (الملغاة) مصطلح "وعد"، في حين أنه في المادة الخامسة من مدونة الأسرة استعمل مصطلح "تواعد"، وفي ذلك دلالة كبيرة على التحول الكبير الذي عرفته مواد هذه المدونة ، إذ لم تعد الغلبة للرجل، بل سوى المشرع في أحكام كثيرة بين الزوج والزوجة، ويظهر ذلك جليا في المواد من 94 إلى 97 منها المتعلقة بالتطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق .
فالأحكام الواردة في موضوع الخطبة شبيهة بما ورد في مختلف القوانين العربية المنظمة للعلاقة بين الرجل والمرأة .
وهكذا أشار القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية الإماراتي إلى أحكام الخطبة في المادتين 17 و 18، وعرف الخطبة بأنها : " طلب التزوج والوعد ولا يعد ذلك نكاحا " .
كما جمع القانون الاتحادي في المادة 18 كل ما يتعلق بالعلاقة بين الخاطب والمخطوبة وسكت، ولم يتعمق أكثر كما فعل المشرع المغربي الذي
ضمن مواد مدونة الأسرة هذه المادة 156 العجيبة الغريبة . وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد استعمل المشرع في الفقرة الأولى
من المادة الخامسة من مدونة الأسرة مصطلح " التواعد" عندما عرف الخطبة بأنها تواعد رجل وامرأة على الزواج". ومعنى التواعد، أن كل طرف يعد الآخر بالاقتران به وإن المسكوت عنه في التواعد، هو أنه إذا توفرت باقي الشروط وحصل التوافق والتفاهم ، فإن الطرفين يزكيان التواعد، ويصبح ارتباطا بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي مع
https://drive.google.com/file/d/18p8lvlrOodvTdxovk9uGBI3idTwmx4UY/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان مكافحة الاخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي
- دور العدالة الاقتصادية في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار
- الإشكالات القانونية المتعلقة بتوزيع الأراضي الفلاحية من أملاك الدولة
- النظام الجبائي العقاري وتاثيرة على وسائل الاثبات
- دور الإدارة الإلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
- الحماية الجنائية للوثيقة الالكترونية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق