مقال بعنوان إشكالية استقلالية المهن المساعدة للقضاء عن الجهاز القضائي المغربي


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 12
واجهة الملف واجهة الملف

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

المقدمة

لا أحد يجادل في ضرورة إعطاء الوزارة الوصية على قطاع العدل عناية خاصة للمهن المساعدة القضاء وإحاطتها. المتابعة والإنصات الطلعاتها، بما يساهم في تجاوز المحيقات التي تواجهها، وبالتالي ضمان تطورها، اختبارا لأهميتها و دورها في النهوض بأوضاع المهن القضائية وتأهيلها لتكون في مستوى المهام والأدوار المنوطة بهاء الرفع التحديات التنموية بلادة

والمهن المساعدة للقضاء لم يقم المشرع المغربي بتعريفها، كما هو الشأن في التشريعات المقاربة الحديثة، وإنما عرفها الفلة بأنها تلك المهن التي تساعد الجهاز الفضائل داخل محاكم المملكة"

وفي خضم التقسيم الاستعماري القضاء سارع المستعمر الفرنسي بشكل كبير إلى وضع تنظيمات تشريعية للمهن القضائية والمتمثلة في ظهر 7 يوليوز 1914 المتعلق بخطة العدالة وظهير 110 يناير ة 192 المتعلق بتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة وظهر 3 ماي 1925 المتعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنسيين و ظهير ابنابر 1920 المتعلق بالوكيل القضائيو ظهر اولاد جدير 1920 المتعلق بإنشاء مجالس الخبراء و ظهير 5 ماي 1913 الذي عدل الفصل الثاني من طهر 1924 وظهيري 18 دجنبر 1935 و 16 مارس 1998 المتعلقي بالوكيل الفضائي وظهيري 21 يونيو

الظهر الشريف 10 يناير 1924 المتعلق بتنظيم هيئة المحامون ومزاولة مهنة المحاماة منشور بالجريدة الرسمية الفرنسية عن 48 586 الظهر الشريف الصادر 5 ماي 1932 المتعلق بالتعليم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة، منشور بالجريدة الرسمية 1139 1025 ص

1930 و 7 فبراير 1994 المتعلقين بمهنة خطة العد الله وظهير 12 يناير 1965 المتعلق بتنظيم مهنة رجال الأعمال وظهيرة مارس 1953 المتعلق بالوكيل القضائي

وبعد حصول المملكة المغربية على الاستقلال سنة 1956 في عهد الملك الراحل محمد الخامس وبعد أن ترك وخلف المستعمر الفرنسي الرسائلة القانونية القضائية للمنظمة بظهير 11 غشت 1913 التي خدمت و سهلت سياسته الاستعمارية والتوسعية في كل أنحاء جهات وأقاليم البلاك قامت بمراجعة أنظمته السياسية والدستورية والقضائية إلى جانب باقي الأنظمة الأخرى حيث عملت على إصدار ظهم 10 نوفمبر 1956 المتعلق القانون العدل العسكري، وظهر 20 أبريل 1997 المتعلق بإحداث محاكم الشغل وظهير 17 شتني 1937 المتعلق بالمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض. حاليا وظلهم 12 تولي 1917 المتعلق بمدونة الأحوال الشخصية وتظهر 18 دجنبر 1937 المتعلق الأحكام الولادة ونتائجها. وظهر 25 يناير 1938 المتعلق بأحكام الوصية وظهر أبريل 958 المتعلق بأحكام المواريث وظهر 100 فواير 1959 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية وظهير 18 ماي 1938 المتعلق بتنظيم هيئة المحامين ومزاولة مهنة المحاماة والغاء كل المحاكم التي تتناق والسيادة المستقلة للمغرب من خلال القانون المغربة وقانون التوحيد وقانون التعريب".

والتمثال أهمية للمهن المساعدة للقضاء من الناحية النظرية في اللعب أدوارا مهمة وجوهرية في خدمة العدالة وإطلاق الحقوق للمطافين باعتبار أن المنتوج القضائي متوج مشترك لا يقتصر على الحكم القضال من قبل القضاء الموضوع وتحريك الدعوى العمومية من طرف قضاء النيابة العامة لأنهم يمثلون الحق العام بل أن الأمر يتعدى تولد الاستقلالية لهم من خلال توفير كل الإمكانات اللازمة وتعبئة المؤهلات للمناعة التحسين وتطوير المهن المساعدة للقضاء

المداخلة عبد المجيد المرجة في موضوع حول التنظيم القضائي المغربي الواقع والقانق الإصلاح في ندوة نظمتها جمعية المحامين الشباب بطنجة حول موضوع قراءة في سورة مشروع قانون : القضائي الجديد بقاعة الدوات بفندق سيزار بطلية في يوم الجمعة 24 أبورن 2015 الظهر الشريف رقم 1362706 بتاريخ ربيع الثاني 10/1374 التوفير 1996 بمثابة القانون العمل الصاري، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2311 بتاريخ 13 شعبان 1372 الموافق لي 15 مارين 1957 م 614 الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 3 ربيع الأول 7/1377 لتستمبر 1987 ) بشأن المجلس الأعلى الذي عدل وتسم بالظهر الشريف الله 11:170 البتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 | 25 أكتوبر 2011) منشور في الجريدة الرسمية 5228 بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011) من 5989 مار تظهر الشريف رقم 1.38261 صادر في 1 شعبان 1378 (10) فبراير (1959) المتعلق بقانون المسطرة الجنائية منشور بالجريدة الرسمية عدد 2018 بتاريخ المارس 1959 م 75 القانون المغرية بهاء هذا القانون لينص على أنه لا يمكن ممارسة وظيفة القضاء من لا يحمل جنسية مغربية

انون التوحيد جاء هذا القانون ليوجد القضاء وأجهزته في كل النماء الجهات والانيم المستكة القانون الشعر القانون البعيد الاختبار اللغة العربية للتصبح لغة رسمية في محاكم المملكة في المرافعات والمداولات والأحكام

كما تبرز أهمية المهن المساعدة القضاء أيضا من الناحية التطبيقية في عدم ملائمتها المستجدات الدستور المغربي الحديث لسنة 2011 من خلال تفعيل عبدأ الأمن الفصائل الذي هو من المبادة الأساسية والرئيسية للأمن القانوني ومطابقتها للمعاير الدولية والإقليمية فضلا عن الصعوبات والإكراهات المهنية للمهن القضائية الحاصلة في المناعي العملي من خلال عدم استقلالية هيئة كتابة الضبط عن سلطة العلماء الجالس، وهيئة كتابة النيابة العامة عن سلطة القضاء الوقف وكذا ضعف فعالية الجمعية العمومية للمحاكم في توزيع وظائف على الجهاز الفضالي، كما أن باقي المهن التي تشتغل داخل محاكم المملكة تشهد مشاكل في استقلالية عملها المهني سواء لتلك المتصلة بالمهن المنظمة للموسائل البديلة لحل المناعات والمساعدة الاجتماعية القضائية أو المنظمة الثقافي والأبحاث والمرافعات، أو الملك المهن المنظمة لإثبات الحقول وتهين الحجج ومهنة عون التنفيذ والحارس القضائي والسنديك والوكيل الفضائي

وبالموازاة مع هذا التمهيد سوف تكون الإشكالية المحورية والمركزية التي في هذا الموضوع المهم جدا وهي كالتالي:

عدى وجدوى فعالية استقلالية المهن المساعدة للقضاء في خدمة المتقاضين في سبيل تحقيق الأمن القانون

ومن خلال هذه الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع الديناميكي والأكثر الأهمية تتفرع عنها التساؤلات التالية:

ما هو التنظيم القانوني للجهاز الإداري لدى محاكم المملكة

ما هو التنظيم القانون للدون للمساعدة للقضاء لدى محاكم المملكة؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية المركزية والجوهرية سوف الطرق إلى التقسيم التالي

المبحث الأول التنظيم القانوني للجهاز الإداري لدى محاكم المملكة

المبحث الثاني: التنظيم القانوني للمهن المساعدة للقضاء لدى محاكم المملكة

المبحث الأول: التنظيم القانوني للجهاز الإداري لدى محاكم المملكة

إذا كان دور هيئة كتابة الضبط داخل محاكم المملكة يكمن في ضبط كل ما يمكن عرضه على القضاء في مجال المخاصمة أو في إطار الطلبات الفردية حيث يتم كل من يعرض أو بدون من اختصاص كاتب الضبط دون عود بالإضافة إلى أن الشهادة القانوني على كل ما يقوم به القضاء من عمل يضفي السبعة القانونية الصحيحة عليه سواء التعلق الأمر بالمحاضر القانونية أو بالأحكام، إضافة إلى الأعمال التي تدخل في اختصاصة والمتمثلة في انجاز محاضر خاصة كالمعاينات الوصفية أو تلقي التصريحات إلى غير ذلك، كما أنها تقوم بتلقي الملفات الفضائية من طرف صاحب المصلحة في مقاضاته في جوهر الدعوى وأصل الحق وتبليغها وتنفيذها فإن هيئة كتابة النيابة العامة هي الأخرى لا نقل أهميتها في جموعها لقضاء النيابة العامة وتلقي الشكايات والمحاضر والتنفيذ الجبري ومراقبة القضايا الصحية في للها الجنائي ومساعدتها في الحفاظ على النظام العام والدفاع عن الصالح أو الحلق العام وذلك بالتلي المنشور الوزيري الصادر بتاريخ 22 ماي 1979 المتعلق بمصلحة الجهاز كتابة النيابة العامة وتسند مهمة تسيرها إلى منتدب.

الدالي

وبالتالي فإذا كان المستور المغربي المنظم موج سنة 2011 بعدد مبدأ الفصل بين السلط بين السلطة. الفعالية وبين السلطين التشريعية والتنفيذية، فإنه عليه أن يحدد أيضا مبدأ الفصل بين السلط في بين أجهزة الإدارة الفضائية سواء من خلال عدم استقلالية هيئة كتابة الضبط السلطة القضاء الجالس باعتبار المسؤول الإداري الأول من رؤساء معاكم أولى درجة وثاني درسية وهيئة كتابة النيابة العامة السلطة القضاء الواقف الذي يباشر شخصيا رئاسة وكلاء العامون المملكة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ووكلاء العامون لدى المحاكم الابتدائية المطلب الأول، أو من خلال ضعف فعالية الجمعية العمومية للمحاكم في توزيع وظائف على الجهاز الفضائي بدل من المسؤول الإداري لدى المحاكم المطلب التلال.

المطلب الأول عدم استقلالية هيئة كتابة الضبط عن سلطة القضاء الجالس وهيئة كتابة

النيابة العامة عن سلطة القضاء الواقف

من المسلم به أن هيئة كتابة الضبط في جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة ومهنة الفضائية مساعدة للقضاء العالي محاكم المملكة، فهي لها أدوار ووظائف مزدوجة منها ما يندرج ضمن الأعمال الإدارية شبه الفضائية في مرحلة ما قبل الحكم من اللي ملف الدعوى وتحرير محضر بذلك والمبيدة بسجل خاص ويسلم الوصل عن الوثائي والحجج

المنشور الوزيري عند 198 المؤرخ في 22 ماي 1979 المتعلق بمصلحة جهاز الداية النهاية العامة.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/17iwcRuUj7fnbEuuqmJOKNcVGJl0KoLWZ/view?usp=drivesdk

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website