مقال بعنوان سلطات محكمة الإحالة في القضايا الجنائية


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 15
واجهة الملف واجهة الملف

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

إن محكمة النقض عندما تبت في قضية جنائية معروضة عليها، تقرر في موضوع إحالة القضية على محكمة أخرى بحسب ما ينص عليه القانون، فعندما تقضي بنقض القرار المطعون فيه تقرر إما إحالة الدعوى على نفس المحكمة التي أصدرته وهي متركية من هيئة أخرى، أو بصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس النوع والدرجة.

وعندما تحال القضية على المحكمة المختصة للنظر فيها سواء تلك التي أصدرت القرار المطعون فيه أو غيرها يطرح إشكال ما هي حدود ونطاق السلطات المخولة لها بصفتها محكمة الإحالة وذلك في إطار المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، هل تبت فقط في النقطة القانونية التي اعتبرتها محكمة النقض موجبة للنقض؟ أم أنها تطرح القضية من جديد للمناقشة وتصدر قرارها على ضوء ما يعرض أمامها من وسائل إثبات حتى ولو عرضت لأول مرة؟ إن الإجابة عن هذا الإشكال يتطلب دراسة هذا الموضوع من خلال أربعة مباحث هي محكمة الإحالة المختصة (المبحث الأول)، وضعية الخصوم ومراكزهم أمام محكمة الإحالة المبحث الثاني)، نطاق سلطات محكمة الإحالة المبحث الثالث مدى التزام محكمة الإحالة بقرار محكمة النقض (المبحث الرابع) كة المغربية

المبحث الأول: محكمة الإحالة المختصة .

يتطلب نقض الحكم كليا أو جزئيا إحالة القضية والأطراف إلى قضاء آخر، لأنه يمنع على محكمة النقض أن تنظر في الموضوع باعتبار أن نظرها في القضية يقتصر على الجانب القانوني وذلك بموجب المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة المختصة في القضايا الجنحية هي غرفة الجنحالاستئنافية بمحكمة الاستئناف التي أصدرت المقرر المطعون فيه، وفي قضايا الجنايات في غرفة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت المقرر المطعون فيه كذلك، ما لم يتعلق الأمر بالاختصاص فتحال القضية على المحكمة المختصة كان تحال القضية على المحكمة العسكرية في قضية نظرت فيها المحكمة العادية خطأ. وتجب الإشارة إلى أن الإحالة تتم إلى غرفة الجنايات الاستئنافية حتى وإن انصب النقض على

جريمة ذات طبيعة جنحية بنت فيها غرفة الجنايات نتيجة عرض جرائم مرتبطة عليها. وقد تتم الإحالة إلى محكمة أول درجة واجبة إذا لم تستنفد هذه المحكمة ولايتها لنظر النزاع، وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، كأن يكون الحكم الصادر عن محكمة أول درجة غير فاصل في

1

قضاء محكمة النقض عدد 75

دراسات

الموضوع وتتصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع خطأ فإنه يتعين على محكمة النقض إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها لم تستنفد بعد ولايتها في الفصل في الدعوى.

وتجب الإشارة أيضا إلا أنه عقب صدور قانون المسطرة الجنائية طرأ إشكال فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية المختصة بعد صدور قرار النقض مع الإحالة هل هي غرفة الجنايات الابتدائية أم غرفة الجنايات الاستئنافية؟، فصدر قرار عن المجلس الأعلى حسم في هذا الجدال بأن اعتبر المحكمة الثانية هي صاحبة الاختصاص.

والأصل أن تحال القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى غير التي سبق أن بنت في القضية، إلا أنه استثناء قد تقرر محكمة النقض إحالة القضية على محكمة أخرى غير التي أصدرت القرار المطعون فيه تكون من نفس نوع ودرجة المحكمة الأولى (المادة 550 من ق.م.ج)، ومتى تمت الإحالة على نفس المحكمة فإن الهيئة التي تنظر في القضية من جديد ينبغي أن تتشكل من قضاة غير القضاة الذين سبق لهم أن بتوا في جوهر القضية.

وبموجب المادة 297 من ق.م.ج، فإن عدم أهلية القاضي للبت في القضية مشروط بأن يكون قدبت في موضوعها، وواضح في هذا المقتضى أن بث القاضي في غير موضوع الدعوى كالأحكام التمهيدية أو السراح المؤقت أو مجرد تكملة تشكيل الهيئة في إحدى الجلسات التي لم يصدر خلالها القرار في موضوع

الدعوى لا يشكل تنافيا، وبالتالي لا يعتبر ذلك القاضي ممنوعا من الانضمام لهيئة محكمة الإحالة.

وتنص المادة المذكورة على عدم جواز مشاركة قاضي التحقيق ولا ممثل النيابة العامة الذي أصبحفيما بعد قاضيا للموضوع في إصدار قرار سبق أن مارس فيها الدعوى العمومية، وبالتالي فإن محكمة الإحالة لا يمكن أن تتشكل من قضاة سبق أن يتوا في موضوع القضية ولا من قضاة التحقيق أو النيابة العامة الذين سبق أن أجروا تحقيقا أو مارسوا الدعوى العمومية في ذات القضية.

المبحث الثاني: وضعية الخصوم أمام قضاء الإحالة

إن أطراف الخصومة أمام قضاء الإحالة هم أنفسهم من كانوا أطرافا أمام القضاء الذي أصدر الحكم المنقوض ذلك أن محكمة الإحالة تحل محل المحكمة التي سبق أن أصدرت القرار المحكوم بنقضه، وبالتالي فإن الدعوى تنحصر بين من كان طرفا أمام القضاء الأول.

ثم إن الأشخاص الذين كانوا أطرافا أمام غرفة الجنايات المحكوم بنقض قرارها ولم يكونوا كذلك أمام محكمة النقض يمكنهم أن يتدخلوا أمام قضاء الإحالة، ويمكن استدعاؤهم في الخصومة الجديدة وذلك منى مس النقض حقوقهم، مع مراعاة أن الأشخاص الذين لم يكونوا أطرافا في الطعن بالنقض ولم

الدكتور حامد الشريف النقض الجنائي - ص 870

قرار المجس الأعلى عدد 1/463 وتاريخ 9 مارس 2004 ملف جنائي عدد 2003/10/908 منشور بكتاب قرارات المجلس الأعلى بغرفتين - الجزء الثالث - ص 111 مع التعليق على القرار بالصفحة 115

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/15Hkx7AYvcY9--T-oXMLN8hpW9e588kSR/view?usp=drivesdk

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website