الإنهاء والفسخ في ظل القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 14
واجهة الملف واجهة الملف

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

شهد العقد الأخير حركة تشريعية سخية الإنتاج همت جوانب مختلفة من العلاقات القانونية.

ومن بين القوانين التي صدرت مؤخرا القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الذي نسخ المشرع بموجب المادة 75 منه مجموعة

من النصوص ذات الصلة بالموضوع، وأهمها القانون رقم 6.79

ومما لا شك فيه أن المشرع حين يلغي قانونا ويحل محله آخر، يكون مدفوعا بعلة وراغبا في الوصول إلى هدف فأما العلة فهي ما يعتري النص القديم من قصور، أو ما قد يكون فيه من مقتضيات تجلت في عدم جدواها أو عدم قدرتها على مواكبة تطورات استجدت في المجال الذي تنظمه. وأما الهدف فليس إلا السعي لملء الفراغ وإزالة الغموض وبث روح جديدة في النصوص القديمة والسبل إلى ذلك كثيرة، منها الاستفادة من تجارب تشريعات مقارنة والاستئناس بالحلول التي توصل إليها القضاء أثناء تطبيقه للنصوص القانونية على القضايا التي عرضت عليه دون أن تنسى أهمية الاستعانة بأراء الفقهاء والباحثين الذين تناولوا بالبحث والتحليل النصوص القديمة القضائية

واعتبارا لما سبق يلح علينا - ونحن نستقبل هذا المولود التشريعي الجديد - سؤال حول مدى استحضار المشرع المغربي وهو يعيد تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني لما تراكم من عمل قضائي وآراء فقهية في الموضوع، ومدى توفقه في إيجاد حلول لمشاكل أبانت عنها التجربة والتطبيق القضائي للنصوص القديمة.

لقد تناول المشرع في القانون رقم 67.12 تنظيم عقد الكراء السكني والمهني منذ إبرامه إلى حين انتهائه، بل إلى ما بعد ذلك أحيانا. غير أن الذي سنحاول التركيز عليه بشكل خاص في موضوعنا هذا هو مرحلة انتهائه التي يمكن تأطيرها في فرضيتين، تتعلق أولاهما بالحالات التي لا يعزى فيها أي خطأ للمكتري ويطالب فيها المكري بإنهاء الكراء لاعتبارات معينة وأسباب مختلفة تهمه هو أو العقار موضوع العقد.

ا وقد صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 من محرم 1435 (19) نوفمبر (2013) المنشور في الجريدة الرسمية عدد

.6208 الصادر في 24 محرم 1435 (28) نوفمبر (2013)، ص 7328 وما بعدها

1

قضاء محكمة النقض عدد 77

دراسات

وتتعلق الثانية بتلك الحالات التي يرتبط فيها طلب إنهاء الكراء من قبل المكري بإخلال المكتري بالالتزامات التي يتحمل بها بموجب العقد، أي بحالات فسخ هذا الأخير. وهذه التفرقة التي يتم بها التمييز بين حالات إنهاء وحالات فسخ هي ذاتها التي اعتمدها المشرع في القانون رقم 57.12 حيث خص الباب السابع منه لإنهاء الكراء وأفرد للفسخ الباب الثامن وعليه سنقسم موضوعنا هذا إلى مبحثين نتعرض في الأول منهما. لإنهاء عقد كراء محل سكني أو مهني، وفي الثاني لفسخ ذات العقد.

المبحث الأول: إنهاء عقد كراء محل سكني أو مهني

استهل المشرع المغربي الباب السابع بالمادة 44 التي أكد من خلالها على ضرورة إشعار المكتري بالإفراغ الذي لا تنتهي عقود كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إلا بعد تصحيحه عند الاقتضاء موضحا في ذات المادة أن كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف لا يعتد به، وهو ما يفيد أن القاعدة أمرة لا يجوز أن يتفق الطرفان على خلافها والا كان اتفاقهما ذلك لاغيا عديم الأثر. كما أن القواعد التي تقضي بإنهاء الكراء دون هذا الإشعار الذي يجب تصحيحه عند الاقتضاء يتم تعطيل أحكامها بالنسبة للنطاق الذي يسري فيه القانون رقم 67.12 وتبقى العلاقة بين الإشعار بالإفراغ وبين الأسباب التي ينتهي بها عقد الكراء وطيدة في القانون المذكور إلا أن ملاحظة مهمة تستوقف كل قارئ له وتتعلق بالتناقض الغريب الذي طبع تعداد المشرع الأسباب إنهاء عقد الكراء، وهو ما ارتأينا الوقوف عنده

المطلب الأول قبل إلقاء نظرة مركزة على تلك الأسباب المطلب الثاني).

المطلب الأول: التناقض الغريب في تعداد أسباب الإنهاء

إن إلقاء نظرة سريعة على القانون رقم 67.12 كفيل بأن يظهر تناقضا غريبا في أحكام الإنهاء التي وردت في الباب السابع على وجه الخصوص. ذلك أن المادة 45 تقضي بأنه: "يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل ....... وقراءة أولى لهذه المادة بمعزل عن غيرها تسير بنا في اتجاه الاطمئنان للقول بأن أسباب الإنهاء في القانون المذكور إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر، فاستعمال عبارة من قبيل" دليل لا يتسرب الشك إليه تؤكده الدلالة اللغوية لهذه العبارة. أما القول بغير ذلك فلا يمكن أخذه إلا مأخذ جهل فاضح باللغة العربية. وما يزيد في الاطمئنان إلى هذا الاستنتاج أن ظهير 5 ماي 1928 الذي كان يحكم الكراء السكني والمهني قبل القانون رقم 6.79 كانت به نفس العبارة أسباب جدية ومشروعة. حيث كان في ظله للقضاء الفصل في ما إذا كان السبب جديا ومشروعا أم لا.

غير أن هذا الفهم رغم الدلائل التي تدعمه سرعان ما يتبدد حين تصل بنا القراءة إلى المادة 48 التي تسير في اتجاه معاكس تماما للأول، وذلك بنصها على أنه: "لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.

2

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14SiSMOc8FqsXsXrFjvYlo0rQ8s2ehfWu/view?usp=drivesdk

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website