مقدمة
إن النظام العقاري في المغرب قام على ازدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة وهي الخاضعة لظهير التحفيظ العقاري ل 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 والقانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية وعقارات غير محفظة تخضع لمقتضيات الفقه المالكي حسب ما استقر عليه العمل القضائي المغربي، والبعض الأعراف كما انه إذا قدم مطلب التحفيظ بشأن عقار ما، فيسمى عقارا في طور التحفيظ ويخضع لأحكام القانون 39-08
ولقد كانت الملكية الخاصة في المغرب تخضع في تنظيمها قبل 12 غشت 1913، أو بالأحرى قبل الإستعمار لقواعد الشريعة الإسلامية وبعض ا الأعراف فيما يخص العلاقات بين المواطنين، أما فيما يخص العلاقات بين ا لاجانب فكانت تخضع لبعض الاتفاقيات الدولية.
وقد كانت الملكية في هذه الفترة مضبوطة ومنظمة لأن أحكام الشريعة الإسلامية تنص على ضرورة الكتابة، وخير دليل على قوة وصمود العقارات غير المحفظة هو بقاؤها إلى اليوم إلى جانب العقارات المحفظة تساهم في التنمية .
ويعرف التحفيظ العقاري بأنه مجموع الإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، والتي ترمي إلى تسجيل ملك عقاري في وثيقة رسمية تسمى بالسجل العقاري.
والملاحظ أن نظام التحفيظ العقاري مر بعدة مراحل تبعا لتطور العصور، وقد ظهرت خلال هذا التطور اختلافات مهمة بين قوانين مختلف الدول في الميدان العقاري الشيء الذي دفع ببعض الدول إلى محاولة توحيد قوانينها وأنظمتها العقارية وفقا للأنظمة التي أظهرت التجربة صلا
37 ادريس الفاخوري مدونة الحقوق العينية على ضوء القانون 08.39، الطبعة الأولى، 2012، ص:
2 - المادة الأولى، من القانون 08.39
- مقال المصطفى الفضالي، طالب باحث في سلك الدكتوراه كلية الحقوق السويسي - سلام منشور بمجلة المنارة العدد الرابع السنة الثانية يونيو 2013، ص: 43
احيتها.
2
مراحل مسطرة التحفيظ
ومن بين الأنظمة التي عرفت بالدقة والتنظيم، يوجد نظام التسجيل العيني المستمد من نظام تونس والذي ظهر في أستراليا وتبنته كثير من الدول من بينها المغرب والذي يتخذ من الوضعية المادية للعقار أساس كل تنظيم.
كما يوجد نظام التسجيل الشخصي الذي ظهر نتيجة التطور في بعض الأنظمة العقارية كفرنسا، والذي يتخذ من مالك العقار أساس كل تنظيم.
إن العقار حينما يحفظ يكتسب وضعية قانونية جديدة تميزه عن العقار غير المحفظ وهو بهذا يخضع لإجراءات خاصة أثناء تحفيظه حتى إذا انتهت كل هذه الإجراءات واتخذ المحافظ قراره بالتحفيظ، يتخذ العقار وضعية جديدة لا يمكن أن يخرج منها بعد ذلك.
فما هي المراحل التي يمر منها العقار قبل أن يصدر بشأنه رسم عقاري يطهره؟ وما هي الوسائل المقررة لحفظ حقوق الأشخاص وإعلامهم ببدء مسطرة تحفيظ العقار؟ وهل استطاع المشرع من خلال ذلك أن يحمي كلا من طالب التحفيظ والمتعرضين؟
محاولة منا دراسة إجراءات التحفيظ أثرنا أن نعتمد التصميم الآتي:
المبحث الأول: تقديم مطلب التحفيظ وإشهاره
المبحث الثاني: التعرضات وتأسيس الرسم العقاري
https://drive.google.com/file/d/1tKXaNBY-rL8vycF0GOP5rxrpnk9JArHZ/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية
- رسالة ماستر بعنوان الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر التعديلات
- رسالة ماستر بعنوان البيع الجبري للعقار في إطار مسطرة التصفية القضائية
- رسالة ماستر بعنوان رفع الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي
- قاعد الامور بمقاصدها في العقود (الهبة نمودجا)
- النظام الجبائي العقاري وتاثيرة على وسائل الاثبات
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي