مقدمة
يعتبر الزواج اللبنة الأولى لتأسيس أسرة سليمة تحفظ فيها حقوق جميع الأطراف من زوج و زوجة وأطفال، فقد عرفه المشرع المغربي من خلال المادة الرابعة من مدونة الأسرة " بأنه" ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف و إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة".
وبما أن الزواج لا يتم إلا بالتراضي و الاختيار الحر فقد جعل المشرع المغربي من أهم شروطه اكتمال أهلية كل من الزوج والزوجة التي لا تتحقق إلا ببلوغ سن الرشد المحدد في 18 سنة شمسية كاملة و كذا تمتعهما بكامل قواهما العقلية، غير أنه جعل لهذا المبدأ استثناءا و المتجلي في إمكانية منح قاضي الأسرة المكلف بالزواج إذنا للقاصر بالزواج.
والقاصر حسب المادة 209 من مدونة الأسرة هو كل شخص لم يبلغ من 18 سنة شمسية. كاملة و حسب المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.93.363 الصادر في 09 رجب 1419 الموافق ل 21 نونبر 1996 بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 و المنشورة في الجريدة الرسمية 4440 بتاريخ 19-12-1996 صفحة 2874 فإن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه، وبالتالي فإن القاصر هو الشخص الذي لم تكتمل أهليته بحيث إن هذه الأخيرة
تقترض القدرة على التمييز والاختيار.
استاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ظهير شريف رقم 1.0422 صادر في 12 ذي الحجة 1424 الغرابر (2004) بالتعبد القانون رقم 2003 بمثابة مدونة الأسرى جريدة رسمية 418 د 5184، من المادة 19 من مدونة الأسرة
45
CS CamScanner
مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدمير عدد 4-2017
ففي ظل قانون الأحوال الشخصية السابق كان الفصل 8 منه يحدد اكتمال أهلية زواج الفني في 18 سنة و الفتاة في 15 سنة من العمر أي دون سن الرشد المحدد في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب و المحدد في سن 18 سنة شمسية كاملة، إضافة إلى أن الفصل التاسع من نفس القانون كان يوقف الزواج دون سن الرشد القانوني على موافقة ولي القاصر فقط و أن اللجوء إلى القضاء لا يتحقق إلا عند امتناعه وتمسك كل طرف برغبته
ونظرا لكون هذا التمييز في سن اكتمال الأهلية بين الفتى والفتاة كان يعرضها إلى اغتصاب طفولتها وحرمانها من حقها في التمدرس والتعليم والنمو الجسماني والنفساني، فقد شكلت مسألة أهلية الزواج بالنسبة للفتى و الفتاة أهم القضايا الواردة على مذكرات و مطالب الحركات النسائية والجمعوية والحقوقية والسياسية الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية التي تم طرحها أمام اللجنة الاستشارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية المكلفة من طرف جلالة الملك محمد السادس قصد إعداد مشروع مدونة الأسرة، حيث كانت منهجية عملها المستمدة من الخطاب الملكي السامي عند تنصيب أعضائها تدعو إلى الإصغاء أولا إلى مطالب المجتمع والاستماع إلى اقتراحات جميع مكوناته وأطيافه
في هذا الإطار تم توحيد من اكتمال أهلية الزواج بالنسبة للفنى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة ، كما نص المشرع المغربي على إمكانية زواج القاصر من خلال المواد 20 21 22 من مدونة الأسرة التي تستمد أساسها من وجود بعض الحالات الاستثنائية التي يشكل فيها الزواج مصلحة
حقيقية بالنسبة للقاصر
و يكتسي موضوع زواج القاصرات أهمية كبرى نظرا لتفشي هذه الظاهرة داخل مجتمعنا بشكل كبير و لما ترتبه من آثار سلبية على حقوق القاصرات وما تشكله من تهديد المبدأ المساواة بين الذكور والإناث في مجموعة من الحقوق، إضافة إلى ذلك فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من طرف الفقه كما تم تنظيم مجموعة من الندوات المتعلقة بزواج القاصرات و دراسة حالات زواجهن في مختلف الوضعيات التي يمكن أن يتم فيها هذا الزواج مثل حالة القاصرة المغتصبة أو القاصرة المغرر بها، كما شكل الموضوع أيضا محط اهتمام الجمعيات الحقوقية التي لازالت تطالب بتنزيل تعديلات
تشريعية تحمي القاصرات من هذه الظاهرة.
و بالتالي إذا كان المشرع المغربي قد حرص من خلال أحكام مدونة الأسرة على تحقيق مصلحة القاصرات في الزواج، فهل تمكن فعلا من التصدي لانتشار ظاهرة زواج القاصرات و الحد منها؟ فالجواب على هذه الإشكالية يجدر التطرق الدراسة محورين أساسيين و المتجليين في :
46
https://drive.google.com/file/d/1_vlLpDImU6qQoHwf3PsW3QMIITl2VIW9/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان خصوصيات المقاول الذاتي
- رسالة ماستر بعنوان العلاقة بين الدولة و الجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي -الرباط نمودجا
- أطروحة الالغاء والتشطيب في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان مكانة الملك الغابوي في السياسة العقارية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي