مقدمة
يعد مبدأ الفصل بين السلطات الجوهر والأساس الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي ويهدف إلى توزيع وظائف الدولة على أكثر من سلطة، ولضمان احترام التوزيع الوظيفي وتحقيق التوازن بينها، يتطلب أن تلتزم كل سلطة بالضوابط الدستورية لممارسة وظيفتها.
وقد أخذت العديد من الدول بهذا المبدأ، ومن بينها المغرب، حيث نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على هذا المبدأ في الفقرة الثانية من الفصل الأول كما يلي: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ...
غير أنه استثناء من هذا المبدأ، ونظرا لما عرفته الدول بعد الحرب العالمية الأولى من أزمات وظروف استثنائية، عجزت الدول عن مواجهتها بواسطة التشريعات العادية، لذلك باتت مسألة تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي ضرورة مفروضة، فأباحت العديد من دساتير هذه الدول للسلطة التنفيذية التدخل في التشريع في إطار ما يسمى بالتفويض التشريعي.
ويمثل التفويض التشريعي نوع من أنواع التنازل الذي تقوم به السلطة التشريعية لفائدة السلطة التنفيذية، حيث من خلاله تتنازل السلطة التشريعية عن حقها في وضع القانون الفائدة السلطة التنفيذية، ونميز بين نوعين من التفويض التشريعي التفويض التشريعي بالإذن، وهو تنازل السلطة التشريعية عن جانب من اختصاصاتها التشريعية في موضوعات معينة ولمدة محددة للسلطة التنفيذية بموجب قانون يسمى قانون التفويض أو قانون الإذن، لكي تباشرها عن طريق قرارات لها قوة القانون، مما يترتب عليه بداية أن يكون شكل التفويض كتابة لا شفاهة، وحلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في مباشرة سلطاتها التشريعية في
Jean Luis Quermone "le gouvernement de la France sous la Seme république Dalouz Paris 3eme édition 2004 p375.
1
المرسوم بقانون في القانون العام المغربي
الحدود التي يبينها قانون التفويض، واكتساب قراراتها خصائص وقوة العمل التشريعي، ويتم هذا النوع من التفويض بإرادة البرلمان وأثناء انعقاده، وقد نظم المشرع الدستوري المغربي هذا النوع من التفويض التشريعي من خلال الفصل 70 من دستور 2011. ثم التفويض التشريعي بحكم الدستور وهو حق الحكومة في التشريع بمقتضى مراسيم قوانين في المجالات التي هي من اختصاص القانون أثناء الفترات الفاصلة بين دورات البرلمان العادية، وذلك بالاتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر.
وبالتالي لم تعد الوظيفة التشريعية مقتصرة على السلطة التشريعية أو البرلمان المنتخب من قبل الشعب. إذ أصبح بإمكان السلطة التنفيذية (الحكومة) أن تشارك في الوظيفة التشريعية بموجب نصوص دستورية صريحة، تسمح لها بإصدار أعمال من حيث الشكل تعتبر قرارات إدارية، ومن الناحية الموضوعية أعمال تشريعية لها قوة القانون.
وإذا كانت الدساتير تمنح السلطة التنفيذية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون أثناء انعقاد البرلمان في إطار التفويض التشريعي، فمن باب أولى أن تمنح الدساتير للسلطة التنفيذية سلطة إصدار هذه القرارات في حالة غياب البرلمان، إذ ليس من الحكمة الانتظار حتى عودة البرلمان من أجل أن يقوم بالتشريع لمواجهة ظرف طارئ.
https://drive.google.com/file/d/1U5H59b9NSECjwAdhRKGiDFj_lDy_XBiL/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة الالغاء والتشطيب في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان العلاقة بين الدولة و الجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة
- رسالة ماستر بعنوان مكانة حقوق الإنسان في اعداد وصياغة السياسات
- رسالة أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- أطروحة الدكتوراه التدخل العمومي في التعمير
- البحث الإثبات بالوسائل الالكترونية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015