تقديم
التطليق للشقاق هو الخلاف المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، وهو يجد سنده في الشريعة الاسلامية : وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا .
بمقتضى القواعد المنظمة للشقاق فإن المشرع حاول إيجاد نوع من التوازن فيما يخص صلاحية أي من الزوجين في إنهاء الرابطة الزوجية ، وسلب من الزوج ذلك الامتياز الذي كانت تخوله له قواعد مدونة الأحوال الشخصية باعتباره الوحيد المالك لسلطة إيقاع الطلاق بإرادة منفردة.
والتطليق للشقاق هو حق أصلي للزوج والزوجة على السواء يمارسانه على قدم المساواة.
الوكيل في الطلاق، المشرع لم يشر صراحة إلى الوكالة في الطلاق في مدونة الأسرة بالرغم من أنه نظمها في الزواج - م -17 - وبالرغم من أن مدونة الأحوال الشخصية كانت تنص عليها صراحة في الفصل 44، ويمكن تفسير سكوت المشرع بحثه على الحضور الشخصي للزوجين وبالتالي إبعاد كل أجنبي دخيل بينهما ليتحقق الهدف الأساسي الذي هو إجراء محاولة صلح حقيقية بين الطرفين.
هذا النوع من التطليق هو الآخر لا يخلو من عيوب أهمها أن اللجوء إلى فتح مسطرة التطليق للشقاق لا يشترط فيها المشرع التوصل الشخصي بل يكفي التوصل القانوني.
521
المدعى عليه في دعوى التطليق للشقاق لا يستدعى إلا مرة واحدة بخلاف الطلاق الذي وضع ضمانة أخرى للزوجة التي تتخلف رغم توصلها بصفة شخصية من دون أن تدلي بملاحظات كتابية حيث يلزم قبل البث في الطلب المقدم إلى المحكمة أن تخطرها النيابة العامة بأنه في حالة عدم حضورها فإنه سيبث في الملف في غيبتها.
المطلقة تطليقا للشقاق لا تستحق النفقة خلال العدة ما لم تكن حاملا.
المتسبب في وقوع الشقاق ملزم بتعويض الزوج المتضرر جبرا للضرر اللاحق به طبقا لما نصت عليه المادة 97 من م. أ من أن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين في سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن يحكم به على المسؤول عن الشقاق الفائدة الآخر.
أدخلت مدونة الأسرة الطابع الزجري حماية للزوجة من تدليس الزوج على المحكمة، وذلك بالادلاء بعنوان خاطئ للاستفادة من تسريع اجراءات الدعوى أو تعطيل حق دفاعها م 361 ق ج.
النيابة العامة لا حق لها في تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكاية من الضحية والمشرع لم يعامل الزوجة بنفس العقاب في حالة إدلاءها بعنوان خاطئ.
ذلك انه بمجرد ما يتم استيفاء كافة الاجراءات المسطرية اللازمة المحاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين في الطلبات الرامية إلى حل الشقاق، دون التوصل إلى صلح بينهما.
فإن المحكمة ملزمة بإثبات تعذر الصلح في محضر وتحكم بالتطليق للشقاق وبالمستحقات تطبيقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الاسرة - التي تحيل على المواد 83 و 84 و 85 من مدونة الأسرة - التي تنص على أنه : في حالة تعذر الاصلاح واستمرار الشقاق تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق للشقاق وبالمستحقات مع مراعاة حقوق جميع أ أفراد الأسرة والتي تتمثل طبقا للمادة أعلاه في حقوق الزوجة المطلقة والأطفال إن وجدوا مع إمكانية طلب كل واحد من الزوجين الحكم بالتعويض
https://drive.google.com/file/d/1PGG6jX6VzXO3u6Po_DNi6cYAPmfUajRu/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان المغرب نموذجا
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان
- رسالة ماستر بعنوان رفع الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي
- رسالة ماستر بعنوان نجاعة التدبير المالي للجماعات الترابية ومتطلبات الحكامة
- رسالة ماستر بعنوان أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- رسالة ماستر بعنوان نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015