استطاع الفصل 46 المكرر من قانون 03.14 التمهيد لهذه الشروط التي يجب أن يستوفيها من يخول له التعويض عن فقدان عقد الشغل من خلال الآتي :
1 أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا ارادية .
2 أن يثبت توفره على فترة التأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا
السابقة لهذا التاريخ ولا تدخل في احتساب هذه المدة الايام المسجلة برسم التأمين الاختياري المنصوص عليه.
3 أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
4 أن يكون قادرا على العمل ونرى انه اجحاف كبير في حق الأجير الذي فقد شغله بسبب عدم قدرته على العمل أو عجزه ويجب عدم حرمانه نظرا للوضعية الصعبة التي يمر منها .
5 تقديم طلب الاستفادة من التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة سقوط الحق داخل اجل 60 يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل ما عدا في حالة
القوة القاهرة علما انه قبل ذلك ملزم بتعبئة الاستمارة من طرف المشتغل
الفقرة الثانية : تقييم شروط الاستفادة من التعويض من خلال قانون 03.14.
من خلال ما سبق ذكره تبين لنا ان المشرع المغربي اعتمد السياسة الاقصائية وذلك من خلال محدوديته في التنصيص على شروط التعويض بحيث حددها كما سبق ذكره في
خمس شروط. نلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع قد اقصى الأجير الذي يغادر بصفة تلقائية أو الذي
يقدم استقالته هذا بالنسبة للشرط الأول اما بخصوص الشرط الثاني فإشتراط المشرع توفر الأجير على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما هو شرط يصعب تحققه امام احجام عدد كبير من أرباب العمل عن القيام بعملية التصريح كما أنه كان بإمكان المشرع الاكتفاء ب 780 يوم
تصريح خلال ثلاث سنوات دون اشتراط 260 يوما خلال 12 شهرا.
وعند اشتراطه ثالثا أن يكون الأجير مسجلا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل
والكفاءات يكفى قد استبعد الأجير الغير مسجل وبالتالي فإن اغلبية الاجراء يعتبرون غير مسجلين في هذه الوكالة بحيث يعملون دون اللجوء الى مؤسسة الوساطة والتمثيل .
اما عندما اشترط المشرع قدرة الأجير على العمل فإننا نرى الله اجحاف في حق
الأجير الذي فقد شغله بسبب عدم قدرته على العمل أو عجزه بحيث يجب عدم حرمانه من
التعويض نظرا للوضعية الصعبة التي يمر منها .
كما ان الزام المشرع للأجير بتعبئة استمارة من طرف المشغل داخل اجل 60 يوما من اجل التعويض عن فقدان عقد الشغل يعتبر اقصاء للأجير من أجل الاستفادة من هذا التعويض وذلك باعتبار أن المشغل قد يتماطل عن تعبئتها أو يرفض ذلك وبالتالي ينصرم الأجل دون استفادة الأجير والملاحظ أن صرف التعويض عن فقدان عقد الشغل لمدة 6 اشهر هي مدة غيرة كافية اذا ما تساءلنا في حالة عدم حصول الأجير على . عمل جديد
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
- الوثيقة العدلية ودورها في اثبات ملكية العقار الغير المحفظ
- رسالة ماستر بعنوان الوضعية القانونية للمرأة السلالية
- رسالة ماستر بعنوان تضارب قرارات محكمة النقض وآثاره على الأمن القضائي
- رسالة ماستر بعنوان شغب الملاعب أثناء المباريات و التظاهرات الرياضية على ضوء القانون 09.09
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق