يجد هذا الشرط أساسه من خلال الشروط الواجب توفرها في دعوى التعويض، إذ أن الدعوى لا تقوم إلا إذا توافرت لصاحبها مصلحة، فلا دعوى بدون مصلحة، إذ أن هذه الأخيرة هي مناط الأولى.
وبالتالي فلسماع دعوى التعويض يجب أن تكون مصلحة المدعي قد تضررت من الفعل الضار، ويطالب بجبر هذا الضرر، فإن لم يكن قد مس حق من حقوقه أو مصلحة من مصالحه فلا مجال للحديث عن وجود ضرر وبالتالي لا دعوى.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان واقع ظاهرة العنف الزوجي بالمغرب
- الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني
- رسالة ماستر بعنوان مسطرة الانقاد ودورها في استمرارية المقاولة المتعثرة
- رسالة ماستر بعنوان المنازعات في تحصيل الديون العمومية
- رسالة ماستر بعنوان دور الصلح في حماية الأسرة.PDF
- دور الإدارة الإلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة العقد المبرم بطريقة الكترونية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية