يراد بهذا الشرط أن يكون الضرر حقيقيا لا افتراضيا أو احتماليا، ويكون كذلك إذا كان قد وقع فعلا، أو وقعت أسبابه وتراخت آثاره إلى المستقبل، ومن تم فالضرر المحقق يشمل الضرر الحال، والضرر المستقبلي، أما إذا كان الضرر وهميا أو احتماليا لم يتحقق وقوعه فإنه لا يكفي لقيام المسؤولية.
ويقتضي شرط التحقق أن يكون الضرر المدعى به ثابتا على وجه اليقين، ويستوي في ذلك أن يكون حالا بأن تكونت عناصره ومظاهره التي تعطي للقاضي معطيات تقويمه وقت صدور الحكم، أو حصل ولكنه استمر في التطور زيادة أو انخفاضا أو مترددا بينهما إلى حين المطالبة بالتعويض عنه، ذلك أن نتائج الفعل الضار لا تكون نهائية وثابتة منذ وقوعه، إذ قد لا تصبح كذلك إلا بعد أن يكون الضرر الأصلي قد تطور حتى استقر عليها.
كما يشمل الضرر المحقق الضرر المستقبلي، الذي تحقق سببه لكن مقوماته لم تكتمل حاضرا وإنما ظهر ما يجعل حصوله في المستقبل أكيدا، وهذا الضرر المستقبلي قد يظهر من خلال الصورتين الآتيتين : -فهو إما أن يكون من توابع الضرر الأصلي الحال، يتفرع عنه في تطوره، ويتراخى زمنيا حتى يتحقق وجوده، ويصبح قابلا للتقدير عند حساب التعويض.
-وإما أن ينشأ عن المساس بحق قائم، فلا تظهر معالمه إلا في المستقبل.
وقد اختلف فقهاء القانون حول اعتبار مجرد تفويت الفرصة ضررا محققا إذ ذهب جانب منهم إلى اعتبارها كذلك بدون النظر إلى النتيجة التي كان من المحتمل أن يحصل عليها من فوتت عليه.
فهم يرون بأن الأمر يعد مقبولا لأن الحرمان من تحقيق كسب احتمالي أو تجنب خسارة محتملة يعد في الحقيقة ضررا مزدوجا، إذ يعتبر في جانب منه ضررا محتملا إذا نظرنا إلى هذا الكسب أو تلك الخسارة في ذاتها، ولكنه في جانب آخر يعد ضررا محققا إذا نظرنا إليه من ناحية الحرمان من فرصة تحقيق الكسب أو تجنب الخسارة .
في حين ذهب جانب آخر من فقهاء القانون إلى أن التعويض لا ينبغي إقراره إلا في الحالات التي يثبت فيها المدعي أن المسؤول أهدر عليه فرصة حقيقية، إذ بذلك تكون احتمالات الكسب أو تجنب الخسارة جد مرجحة ، وهو نفس الاتجاه الذي اعتمدته محكمة النقض، إذ ذهبت في قرار لها بأن : "المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن فوات الفرصة يكون له محل كلما كان تفويتها محققا بصرف النظر عن كون الفرص في حد ذاتها أمرا محتملا وأن التعويض ينصب على التفويت المذكور وليس على الفرصة نفسها .
.
.
" .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان تضارب قرارات محكمة النقض وآثاره على الأمن القضائي
- الغير عن العقد في التشريع المغربي على ضوء قانون الإلتزامات و العقود والقانون العقاري
- رسالة ماستر بعنوان مؤسسة المفوض الملكي في القانون و القضاء الإداري المغربي
- رسالة ماستر بعنوان البيع الجبري للعقار في إطار مسطرة التصفية القضائية
- رسالة ماستر بعنوان الوضعية القانونية للمرأة السلالية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق