يتشكل الخطأ في القانون من عنصرين، أولهما ارتكاب الفعل وهو العنصر المادي، وثانيهما إدراك الفاعل وهو العنصر المعنوي.
فبالنسبة للعنصر المادي يصعب عمليا تحديد كل الواجبات التي إن تم خرقها اعتبر ذلك خطأ فالمشرع يستعصي عليه تحديد كل الالتزامات لذلك يكتفي في الغالب بوضع ضوابط الفعل، وتحديد واجبات تتطلب من الملزم القيام بأعمال معينة أو الامتناع عن القيام بأخرى، فإن هو قام بما هو مأمور به وامتنع عما هو منهي عنه يكون قد أدى الواجب ولم يقع في الخطأ، وإلا فإنه في الوضع المعاكس، يكون مخطئا، وبالتالي مسؤولا عن الأضرار التي يتسببها بفعله أو امتناعه .
ويمكن أن يتخذ هذا الإخلال إحدى صور ثلاث : 1 –مخالفة نص قانوني.
2 –مخالفة التزامات قانونية غير محددة في نص قانوني.
3 –ممارسة الحق بشكل تعسفي .
فإن كانت الصورة الأولى واضحة، على اعتبار أن النص القانوني حدد الفعل الواجب إتيانه والمنهي عنه، فإن الصورة الثانية تطرح إشكال معيار اعتبار الفعل خطأ، ما حدا بشراح القانون إلى تبني معيارين : أولهما شخصي يقوم على أساس النظر إلى شخص المعتدي، وبالتالي يختلف تقدير الخطأ باختلاف الأشخاص ، بمعنى أن الفعل قد يعتبر انحرافا بالنسبة لشخص معين ولا يعتبر كذلك بالنسبة لآخر ، وهذا المعيار منتقد من فريق آخر من شراح القانون، على أساس أنه يؤدي إلى تشديد المسؤولية على الشخص اليقظ وإلى تخفيفها على المهمل ، مما جعلهم يتبنون معيارا يقيس الانحراف على أساس سلوك معين لا يختلف من حالة لأخرى، وهو سلوك الشخص العادي الذي يمثل الجمهور، فننظر إلى المألوف من سلوك هذا الشخص ونقيس عليه سلوك الشخص الذي نسب إليه التعدي، فإن لم يخرج بفعله عن المألوف من سلوك الشخص العادي انتفى عنه الخطأ .
أما بالنسبة للعنصر المعنوي فيقصد به أن يكون من أتى الفعل المسائل عليه مدركا لما قام به ، أو على الأقل أن يتوقع ما يمكن أن تؤول إليه الأحداث نتيجة ما يقترفه أو يجتنبه من مواقف ألزمه القانون بها .
فالمشرع المغربي اشترط لقيام المسؤولية أن يرتكب الفعل الضار عن نيته واختيار وذلك من خلال الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن الفصلين 96 و97 من نفس القانون اعتبرتا أن القصر وذوي العاهات لا يسألون في الأضرار الناتجة عن أفعالهم إلا إذا توافرت لهم التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.
غير أن إعفاء من لم يتوفر على الإدراك والتمييز من المسؤولية خلق جدالا بين شراح القانون، سواء فيما يتعلق بالمجنون أو عديم التمييز، فمنهم من نحا إلى ضرورة اعتماد معيار موضوعي يرتب المسؤولية بمجرد القيام بالفعل الضار، ومنهم من اعتبر الإدراك والتمييز إلى جانب الفعل الضار عنصران أساسيان لقيام المسؤولية .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- الحماية الجنائية للحق في الصورة
- رسالة ماستر بعنوان خصوصيات المقاول الذاتي
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للحدث
- رسالة ماستر بعنوان المقاربة الدستورية للمرفق العمومي بالمغرب
- رسالة ماستر بعنوان الحكامة الأمنية بالمغرب تدبير الأزمات الأمنية نمودجا
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية