1 – التفسير التشريعي :
ويقصد به تولي المشرع تبيان حقيقة المقصود من تشريع سابق غمض و غير واضح فإذا اتضح للمشرع غموض قانون سبق أن أصدره أو أنه كان محل خلاف فقهي وقضائي حول تفسيره أو تم تفسيره بطريقة مخالفة لإرادة المشرع, وأنه قد ترتب على اختلاف تفسيره ضرر بالمعاملات القانونية, فإنه يعمد إلى إصدار تشريع جديد لجلاء ما غمض وتوضيح ما أشكل من التشريع السابق وبيان مرماه الحقيقي.
وعندما يقوم المشرع بهذا التفسير فإن القاعدة القانونية المفسرة للقاعدة القديمة تعتبر قاعدة ملزمة للمحاكم وتطبق بأثر رجعي يرجع في تاريخها إلى وقت نفاذ القاعدة التشريعية الأولى, إذ أنها لا تأتي بقاعدة جديدة بل تفسر قاعدة قانونية قديمة, فتعتبر جزءا مكملا لها ولا يترتب على تطبيقها في الحال على كل المنازعات أي ضرر بالمعاملات
2 – التفسير القضائي :
هذا النوع من التفسير يقوم به القضاة أثناء النظر في الدعاوى المرفوعة أمامهم وذلك للتوصل إلى معرفة حكم القانون في هذه الدعاوى فالقضاة يتولون من تلقاء أنفسهم هذه المهمة ولو لم يطلب منهم الخصوم ذلك ,لأن مهمة القاضي الأساسية هي الفصل في المنازعات المعروضة عليه وذلك ببيان حكم القانون فيها
ويمتاز التفسير القضائي عن التفسير التشريعي بطبيعته العملية لأن القضاة وهم يقومومن بعملية التفسير يتأثرون بالظروف الواقعية المحيطة بهم , ويعملون على إصدار أحكامهم متفقة مع الظروف الواقعية للمجتمع الذي يوجدون فيه, حثي ولو أدى بهم الأمر في بعض الحالات غلى الخروج عن المعنى الذي قصده القانون إذا ما تبين لهم مخالفته للعدالة وظروف المجتمع
3 – التفسير الفقهي:
وهو الذي يصدر عن فقهاء القانون وتتضمنه مؤلفاتهم وأبحاثهم, ويرمي إلى توضيح معنى القاعدة القانونية الواردة بنص تشريعي ويحدد مجال تطبيقها , والتفسير الفقهي لا يكون بمناسبة حالة معروضة بل هو تفسير عام يتناول القانون بصفة عامة في جملته, لذا فهو يتسم بالطابع النظري مادام أنه غير مرتبط بظروف ووقائع عملية كما هو الشأن بالنسبة للتفسير القضائي
والتفسير الفقهي بدوره غير ملزما للفقيه نفسه الذي يمكن أن يعدل عن ذلك التفسير ولا حتى بالنسبة للجهات التي تستعين به في إطار حل بعض الغموض الذي قد يثيره تطبيق نص قانوني, لكن رغم ذلك فالتفسير الفقهي له دور كبير في تفسير القواعد التشريعية, كما أنه غالبا ما يؤخذ بعين الاعتبار من طرف المشرع, بمناسبة تعديل أو إصدار قوانين جديدة , وبالرغم من أن التفسير الفقهي يغلب عليه الطابع النظري, بخلاف التفسير القضائي الذي يغلب عليه الطابع العملي, فإن التعاون بين كل من الفقه و القضاء قائم ,فالقاضي حين يفصل في المنازعات المعروضة عليه يسترشد بآراء الفقهاء واجتهاداتهم من أجل تفسير النص القانوني المبهم أو الغامض الذي يجب أن يستعين به لحل النزاع المعروض عليه .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- ماستر التحصيل الجبري الديون العمومية
- رسالة ماستر بعنوان مؤسسة المفوض الملكي في القانون و القضاء الإداري المغربي
- المسؤولية المدنية في عقد الزواج وانحلاله
- رسالة القسمة القضائية العقارية
- رسالة ماستر بعنوان خصوصيات المقاول الذاتي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي