الفسخ هو إنحلال العقد وتلاشيه بناء على طلب أحد طرفيه بسبب إخلال الطرف الآخر ببعض إلتزاماته، وذلك بعدما نشأ العقد صحيحا، وهذا خلاف للعقد الباطل ، الذي لايعتبر موجودا من الناحية القانونية.
وقد ينتهي عقد التسيير الحر في حالة الفسخ سواء كان هذا الفسخ بإتفاق الطرفين أو عن طريق القضاء لأي سبب من أسباب الفسخ وهو جزاء يقع في أي وقت تحقق فيه موجب الفسخ ولايتقيد بمدة معينة ، ومن الأمثلة الموجبة للفسخ أن يعمد المكري إلى تعكير صفو حيازة الأصل التجاري للمسير الحر أوحرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها، وكذا إذا ما تم إنتزاعه منه بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة.
كما يكون الفسخ أيضا بطلب من المكري إذا أخل المسير الحر بإلتزاماته، وعلى الخصوص إذا إرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 692 من ق.
ل.
ع وهي: 1) إذا إستعمل المكتري الشيء في غير ما أعد له بسبب طبيعته أو بمقتضى الإتفاق كتغيير وجه الإستعمال من نشاط إلى آخر غير الذي كان يمارسه المالك كتحويله لعمل مدني أومهني يترتب عنه تغيير الزبناء وغيره من عناصر الأصل التجاري.
2) إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا.
3) إذا لم يؤد وجيبة الكراء التي حل أجلها، وهي أبرز حالات الإنقضاء بسبب عدم تنفيذ إلتزامات أحد الطرفين، وغالبا ما يتفق الطرفان في العقد على إنهاءه في هذه الحالة بقوة القانون، فقد إعتبر القضاء المسير الحر مخلا بالعقد لمجرد عدم آداء أجرة شهر واحد، وبالتالي القول بفسخ العقد بقوة القانون دون حاجة إلى القيام بإجراءات قضائية ، كما يعتبرالتماطل في آداء هذه الوجيبة من بين أهم الأسباب التي يؤسس عليها طلب الفسخ، وينتهي العقد أيضا في حالة عدم الإستغلال الكافي من جانب المسير الحر بطريقة تؤدي إلى إختفاء الزبائن.
كما أن إساءة إستغلال الأصل التجاري من طرف المسير الحر تعتبر مبررا لفسخ الكراء وتحرم مالكه من الحقوق التي يضمنها له ظهيرالكراء التجاري، ونشير أخيرا إلى أنه يحق للمكري أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي لإفراغ المسير الحر وطرده من المحل الذي أصبح يحتله بدون سند ولا قانون بمجرد تحقق الشرط الفاسخ.
كما ينتهي عقد التسيير الحر كذلك إذا حكم ببطلانه القضاء بناء على طلب أحد طرفيه وبإنقضاء عقد الكراء " كراء العقار" الذي يستغل فيه الأصل، لأن مالك الأصل لا يمكنه نقل حقوق إلى المكتري لايملكها هو أصلا، ولايملك المسير الحر حق الرجوع على مالك العقار، لكن له حق التعويض من مالك الأصل الذي يلزم بضمان الإستغلال مدة العقد.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- النظام الجبائي العقاري وتاثيرة على وسائل الاثبات
- رسالة ماستر بعنوان الاختصاص القضائي في المنازعات العقارية بين القضاء العادي و القضاء الاداري
- رسالة ماستر بعنوان دور المجلس الأعلى للحسابات في حماية المال العام و مكافحة الفساد
- اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الاجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته
- رسالة ماستر بعنوان مؤسسة المفوض الملكي في القانون الإداري المغربي
- الغير عن العقد في التشريع المغربي على ضوء قانون الإلتزامات و العقود والقانون العقاري
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- أطروحة التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق