مبدئيا قد يسرد إتفاق بين البائع والمشتري للأصل التجاري محل التسيير الحر بشأن مصير عقد التسيير حماية للمسير الحر من المفاجآت نتيجة تغير المالك،فقد ينظم هذا الإتفاق إما بين المسير الحر والمالك المؤجر أو بين هذا الأخير والمشتري " المالك الجديد" فأما الحالة الأولى: أي حالة إتفاق مكري الأصل التجاري والمسير الحر فقد يتفق الطرفان في عقد التسيير الحر أو في إتفاق لاحق على مصير التسيير الحر في حالة بيع الأصل التجاري ويتضمن هذا الإتفاق بدوره فرضيتين: -الفرضية الأولى: أن يتضمن عقد التسيير الحر مآله بمجرد إنتقال ملكية الأصل التجاري إلى المشتري، وبالتالي على الطرفين الإمثتال لهذا الشرط و للمشتري الجديد التمسك به بالرغم من أنه لم يكن طرفا فيه إستنادا إلى أنه يستفيد من الشرط الذي إشترطه البائع لمصلحة في عقد الكراء بمقتضى قواعد الإشتراط لمصلحة الغير.
-الفرضية الثانية: أن يتضمن العقد الإتفاق على عدم إنقضاء عقد التسيير الحر بالرغم من بيع الأصل التجاري، وفي هذه الحالة على المؤجر البائع أن يشترط إحترام بنود الإتفاق الواردة في عقد التسيير الحر، ففي حالة عدم حصول إتفاق بينهما يكون للمشتري الحق في عدم الإعتداد بعقد التسيير الحر إلا إذا كان هذا الأخير ثابت التاريخ وسابقا على عقد البيع ، أما إذا لم يكن لعقد التسيير الحر تاريخ ثابت فإنه يجوز للمشتري إخراج المسير الحر طبقا للفصل 695 من ق.
ل.
ع بعد أن يوجه إليه تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف وليس المسير الحر سوى الرجوع على مكري الأصل التجاري بالتعويض.
وبناءا على ما سبق فإن الآثار التي يرتبها وضع الأصل التجاري في التسيير الحر بالنسبة لمشتري الأصل تتحدد حسب الفصلين 694 و695 من ق.
ل.
ع في كون عقد التسيير الحر يسري في مواجهة المشتري إذا كان هذا العقد قد أبرم بدون غش، وورد في حجة ذات تاريخ ثابت وسابق على البيع ولايسري في مواجهته إذا تخلف الشرطان.
أما بالنسبة للحالة الثانية: أي حالة الإتفاق بين مالك الأصل التجاري والمشتري فإنه يتضمن بدوره إما إحترام المشتري لعقد التسيير الحر ويعمل بهذا الإتفاق وللمسير الحر الإستفادة منه وفقا لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير، وإما أن يتضمن إشتراط المشتري على البائع إفراغ المسير الحر حتى ولوكان يرتبط معه بعقد ثابت التاريخ وسابق على عقد البيع، ولايسري هذا الإتفاق على المسير الحر لأنه ليس طرفا في العقد" البيع "، وله البقاء حتى نهاية العقد" التسيير الحر " وليس على المشتري سوى الرجوع على مالك الأصل التجاري بالتعويض.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دور الإدارة الإلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
- رسالة ماستر بعنوان المستجدات المتعلقة بالتقييد على الرسوم العقارية على ضوء القانون 14.07
- رسالة ماستر بعنوان الاستقلال المالي للجماعات الترابية في ضوء المقتضيات التشريعية و التنظيمية
- رسالة ماستر بعنوان الإنذار العقاري
- رسالة ماستر بعنوان الفاعل المعنوي للجريمة
- رسالة ماستر بعنوان القضاء الاداري في المادة الضريبية ودوره في تحقيق النوازن بين الإدارة والملزم
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء