إن منفعة الأصل التجاري التي تمنح للمسير الحر لابد وأن يقابلها دفع أجرة كرائية وإلا لما كنا أمام عقد التسيير الحر ، وبالرغم من أن المادة 152 من مدونة التجارة لم تنص على هذا الإلتزام حيث إكتفت بالقول أن المسير الحر يكون مسؤولا عن إستغلال الأصل التجاري، فإن ذلك لايعني أن حدود إلتزام المسير الحر يقف عند جني الأرباح وتحمل الخسائر فقط بل يتحمل التكاليف الناجمة عن الإستغلال مع إلتزامه بأداء أجرة معينة للمالك إذ لايمكن الحديث عن عقد تسير حر بدون وجود أجرة لأنه من عقود المعاوضة والأجرة هي العوض الواجب على المسير إتجاه المالك وتحديد الأجرة أومقابل الإستغلال يتم بحرية من لدن طرفي العقد وتحدد الأجرة غالبا بمبلغ معين يدفع بصفة دورية " شهر، ثلاثة أشهر، أوسنة " وقد يكون هذا المقابل متغيرا كأن يتم تحديده على أساس نسبة الأرباح، ولادخل للقاضي في طريقة تحديد الأجرة أوتعديلها بناءا على طلب أحد طرفي العقد بحجة المغالاة فيها أوعدم كفايتها حسب بعض الباحثين، وفي رأينا أن عدم كفاية الأجرة بالنسبة لقيمة الأصل التجاري أمر يحتم تدخل القضاء لرد الأمور إلى نصابها، وإلا إعتبر ذلك غبنا من أحد الطرفين ضد الآخر، لأن من شأن القضاء حماية الطرف الضعيف في العقود غير المتكافئة بين أطرافها.
ويشترط في الأجر الشروط العامة في محل العقد، ومن تم يشترط فيها أن تكون ممكنة الوفاء وأن تكون معينة أوقابلة للتعيين وأن تكون مشروعة، وعلى المكتري " المسير الحر" الوفاء بالأجرة بإنتظام تفاديا لتبوث التماطل في الأداء، والمؤيد المقرر لعدم الوفاء بالأجرة هو فسخ الكراء طبقا للفصل 692 من ق.
ل.
ع على أن المكتري لايعتبر متماطلا إلا بعد توجيه إنذار إليه بالأداء، سواء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أوعن طريق القضاء، وذلك بعد عدم دفع الأجرة بالرغم من حلول الأجل وبذلك يتبث التماطل حتى في الحالة التي تقاعس فيها المسير الحر عن الوفاء ثم صدر عليه حكم بالأداء.
ونشير أخيرا إلى أنه من مصلحة المسير الحر أن يحصل في مقابل كل أداء للوجيبة الكرائية على وصل يتبث أداءه لأنه هو المدين بالأجرة ويقع عليه عبء إثبات الوفاء بها ، بالإضافة إلى الأجرة قد يشترط مكري الأصل التجاري على المسير الحر أن يدفع له ضمانة نقدية أوعينية قبل بدء إستغلاله للأصل التجاري لحماية نفسه ضد كل نقص يصيب قيمة الأصل التجاري وتحسب لكل إخلال من المسير الحر بإلتزاماته وخاصة منها أداء وجيبة الكراء، وهي أيضا حافز للمسير الحر لتحسين إستغلاله للأصل التجاري حتى يحتفظ بحقه في إرجاع مبلغها بعد نهاية العقد.
وهذه الضمانة تختلف عن التسبيق الذي يقوم على أداء الوجيبة الكرائية لعدة شهورأوسنين .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- النظام القانوني لقواعد البيانات في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان مؤسسة المفوض الملكي في القانون و القضاء الإداري المغربي
- رسالة ماستر بعنوان الحماية القضائية لمصلحة القاصر في مدونة الأسرة
- رسالة ماستر بعنوان نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية
- قاعد الامور بمقاصدها في العقود (الهبة نمودجا)
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة العقد المبرم بطريقة الكترونية
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل