إن المبتغى الأساسي من الحضانة ذو صبغة معنوية بالدرجة الأولى، فالشرع والتشريع حرص كل الحرص على تنشئة الأطفال في ضوء المثل العليا وقيم الإسلام النبيلة، وفي هذا السياق جاءت المادة 54 من مدونة الأسرة لتنص على أنه : " للأطفال على أبويهم الحقوق التالية : 1.
.
.
.
.
.
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
7- التعليـم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية والعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئـوا لأولادهم قدر المستطـاع الظـروف الملائمة لمتابعـة دراستهـم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
.
.
".
إن هذه المثل التي نص عليها المشرع المغربي تنطلق من مكارم الأخلاق، وتصطبغ بالمبادئ السامية للشريعة الإسلامية، ذلك أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد يولد على الفطرة وأن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي بمقدورهما أن يوجهانه في صغره إلى حيث ما يرتضيانه له من عقيدة، والحديث لا يخص الأبوين وحدهما، وإنما ينصرف إلى كل حاضن آخر.
وهكذا فالهدف الرئيسي من الحضانة هو الاعتناء بصحة الطفل المحضون حتى يصير إنسانا قادرا على تحمل مسؤوليته كاملة داخل المجتمع الذي يعيش فيه، وهكذا كله من الناحية القانونية، ويصير في نظر الشرع مكلفا قادرا على القيام بواجباته الدينية.
لقد كرس القضاء المقتضيات السابقة وذلك بهدف حماية مصلحة المحضون، وهكذا فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى : " بخصوص طلب سقوط الحضانة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم صلاحية الطالبة للحضانة بعد إدانتها جنحيا بالخيانة الزوجية فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا".
وجاء في قرار آخر له ما يلي : " إن المسلك الذي سلكته المحكمة يتعارض مع فصول المدونة المشار إليها، لأنه من الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة الاستقامة وأن إدانة الحاضنة جنائيا ينفي عنها هذه الاستقامة المشروطة من طرف المشـرع وأن الحكـم بالإدانة الصادر في وجـه الحاضنة هي وشريكها الذي عقد عليها يجعل المسألة من الخطورة بمكان ويجعل العارض غير راض بأن يعيش أبناؤه في جو الفساد الممقوت".
وجاء في حكم لاستئنافية الجديدة : " وحيث إنه وبمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة فإن من شروط استحقاق الحضانة الرشد القانوني والاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه.
وحيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 340 ج ح ش 19 وتاريخ 02/09/2004 أن المستأنف عليها قد صرحت معترفة بأنها عاهرة وتتعاطى الفساد والتحريض عليه وأنه حين إلقاء القبض عليها كانت تحرض على الفساد ولذلك فشرط الاستقامة والأمانة غير متوفر لديها إعمالا لنص المادة أعلاه".
وهكذا فالعمل القضائي يهدف بدوره إلى حماية المحضون من الناحية المعنوية، وذلك بتجنيب تعريضه للضياع وسوء الاخلاق، الأمر الذي يستوجب الحكم بإسقاط الحضانة في حالة إمكانية تسريب سوء الأخلاق والرذائل إلى المحضون.
والمشرع المغربي أفرد نص خاص لمصلحة المحضون، حيث جاء في مطلع في المادة 186 من مدونة الأسرة ما نصه : " تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب".
وورد عن المجلس الأعلى في هذا السياق – عهد مدونة الأحوال الشخصية الملغاة – ما يلي: " بأن على المحاكم أن تتلمس مصلحة المحضون في كل قضية .
.
.
".
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان مكانة حقوق الإنسان في اعداد وصياغة السياسات
- التحريض في القانون الجنائي دراسة مقارنة
- رسالة ماستر بعنوان تحولات نظام صعوبات المقاولة مخطط الإنقاد نموذج
- رسالة ماستر بعنوان الاختصاص القضائي في المنازعات العقارية بين القضاء العادي و القضاء الاداري
- الوثيقة العدلية ودورها في اثبات ملكية العقار الغير المحفظ
- ماستر تأثير مساطر صعوبات المقاولة على الضمانات البنكية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015