الإخلال والتحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 13
واجهة الملف واجهة الملف

تنص المادة 184 من مدونة الأسرة على ما يلي : " تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق او المقرر المنظم للزيارة".

فزيارة المحضون من طرف أحد أبويه، تعتبر ضرورية لمراقبته ولشعوره بوجود أعمدة الأسرة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالأب، لكن قد تكون هناك نوايا سيئة بتحايل أحد الأطراف في تنفيذ الاتفاق أو القرار القضائي المنظم للزيارة.

وتأسيسا على ذلك، فإنه يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات مناسبة لتيسير ذلك، كتعديل نظام الزيارة، بل يمكنها أن تتخذ قرار إسقاط الحضانة والاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة غالبا ما يتعلق بتحديد وقت ومكان الزيارة.

وفي هذا السياق نصت المادة 182 من مدونة الأسرة على أنه : " في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان، بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.

تراعي المحكمة في ذلك ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن".

وهكذا فمخالفة الاتفاق أو الحكم المتعلق بالزيارة أو الاعتراض عليه بسوء نية يرتب آثارا وخيمة جدا، قد تصل إلى حد إسقاط الحضانة كجزاء للمخالفة.

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website