جاء في المادة 173 من مدونة الأسرة أنه: " إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه".
إن الوضعية المادية والمعنوية للإنسان كثيرا ما لا تسير على وثيرة واحدة، حيث نراه يتحول من الفقر إلى الغنى، ومن الصحة إلى المرض، ومن الفسق إلى التدين، ومن الشباب إلى الشيخوخة، ومن المتزوج إلى المطلق، وهكذا، وتلك سنة الله في خلقه، وتغيير وضعية الحاضن بهذا الشكل قد تؤثر سلبا أو إيجابا في وضعيته كحاضن، والفكرة واضحة لا تحتاج إلى بيان
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان
- رسالة ماستر بعنوان الاستقلال المالي للجماعات الترابية في ضوء المقتضيات التشريعية و التنظيمية
- رسالة ماستر بعنوان التقييد الاحتياطي في ظهير التحفيظ العقاري
- الإشكالات القانونية المتعلقة بتوزيع الأراضي الفلاحية من أملاك الدولة
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية و المدنية للموثق العصري
- رسالة ماستر بعنوان العلاقة بين الدولة و الجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة العقد المبرم بطريقة الكترونية
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي