يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون ومتابعته والاهتمام بشؤونه وصيانته وحفظه، فالمريضة العجوز الطاعنة في السن وأمثالها لا تستحق الحضانة لعجزها على متابعة ومراقبة المحضون والاهتمام به وتربيته وتعليمه، أما كبر السن دون العجز فلا يسقط الحضانة، كذلك تسقط حضانة العاملـة إذا كانت طبيعـة عملها تحول دون الاهتمام بشؤون أطفالها، أما إذا كانت طبيعة العمل لا تؤثر على شؤون المحضون، أو إذا كان المحضون يقضي وقته في المدرسة في الوقت الذي يكون الحاضن في العمل، حيث تنتقل المسؤولية خلال تلك الفترة إلى المدرسة، الأمر الذي لا يؤثر على حضانته، ففي هذه الحالة تستحق الحضانة، فشرط القدرة على تربية المحضون لا يستلزم ملازمة الحاضنة للمحضون، ومنعها من ممارسة أي عمل خارج البيت، لأن المقصود من الخروج المخل بأمانة الحضانة هو "كثرة الخروج لغير حاجة"، ولذلك فإن الفقه المالكي لا يمنع الزوجة من ممارسة التجارة، وإن كان يتشدد في خروجها، كما أن مجرد ممارسة التجارة لا يسقط حضانتها.
وجاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى ما نصه : " وحيث إن الحاضنة إذا زاولت وظيفة من الوظائف الإدارية أو التعليمية التي لا تستغرق إلا جزءا من يومها، لا يقوم بها مانع يمنعها من القيام بشؤون المحضون وأن القول بخلاف هذا إدعاء لا تصدقه حالات الناس اليومية .
.
.
".
كما قرر المجلس الأعلى أيضا في قرار له أن : " مجرد عمل الحاضنة أو ممارستها لمهنة ما، لا يسقط حضانتها من حيث المبدأ، ما لم يثبت الأب أن في ذلك العمل ضررا يصيب المحضون".
وشرط القدرة يستلزم أيضا السلامة من الأمراض المعدية، على اعتبار أن الأمراض المعدية قد تهدد صحة المحضون، وأن رعايته الصحية وسلامته من الأمراض، تعتبران من أهم أسس نموه وقوته .
.
.
.
فالقدرة على الحضانة تتوافر عندما تتضح سلامة الحاضن جسميا وعقليا، أي قادرا على القيام بشؤون نفسه وشؤون المحضون، فلا يكون أهلا للحضانة إذا كان الحاضن معتوها أو مصابا بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بشؤون المحضون طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 98 من مدونة الأحوال الشخصية، وفي هذا الصدد يقول ابن عاصم الغرناطي: وشرطها الصحة والصيانة والحرز والتكليف والديانة.
وهكذا، فقد ورد عن المجلس الأعلى قرارا جاء فيه : " .
.
.
إن كبر السن بدون عجز لا يبرر إسقاط الحضانة.
.
.
".
كما جاء في حكم لابتدائية الرباط ما يلي : " .
.
.
الأصل في الإنسان هو القدرة والسلامة من العجز حتى يثبت العكس وحيث إنه علاوة على ذلك فإن المحكمة عاينت المدعية أثناء البحث وثبت لديها أنها غير عاجزة، وسليمة من كل ما من شأنه أن يقدح في قدرتها على القيام بشؤون الحضانة .
.
.
".
وذهب القضاء المصري إلى أنه : " .
.
.
ليس فيما يشترط الفقهاء في الحضانة الإبصار، فلا يقبل الطعن بأنها فاقدة البصر متى توفرت فيها صفات الأمانة، والقدرة على تربية الصغير والمحافظة على مصلحته.
.
.
".
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان دور القضاء في استقرار المقاولة المتعثرة مسطرة الإنقاذ والتسوية نموذجا
- رسالة ماستر بعنوان الضمانات القانونية في بيع العقارات في طور الإنجاز
- رسالة ماستر بعنوان سياسة المدينة في ضوء التدبير العمومي الجديد
- رسالة ماستر بعنوان التصالح و التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية ،دراسة قانونية وواقعية
- رسالة ماستر بعنوان الطرق التمويلية للشركات التجارية
- المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية