نجد أن هناك بعض التشريعات سارت بالنسبة لدعوى الاثراء بلا سبب على نفس المنحى الذي سارت عليه دعوى المسئولية التقصيرية ( )، فقد نصت المادة 180 من القانون المصري على مدتين لتقادم دعوى الاثراء حيث يبدأ التقادم القصير (3 سنوات) من اليوم الذي يعلم فيه المفتقر بحقه في التعويض وبالشخص المسئول عن التعويض ام لا.
ويلاحظ أن المشرع المصري سار في نفس الاتجاه الذي عليه بالنسبة لتقادم دعوى المسئولية التقصيرية وذالك في المادة 172 من نفس القانون.
وقد وردت نفس المقتضيات في كل من القانون السوري في المادة 171 وكذالك القانون العراقي في المادة 244 منه اما من ناحية المشرع المغربي فقد نص الفصل 387 من ق.
ل.
ع على أن" كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة من بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة"
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان
- رسالة ماستر بعنوان دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل
- اطروحة دكتوراه في الولاية على اموال القاصر
- الملك الغابوي في المغرب أطروحة دكتوراه
- الوثيقة العدلية ودورها في اثبات ملكية العقار الغير المحفظ
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- التدبير العمومي المحلي وإشكالية التحديث أطروحة لنيل الدكتوراه
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ