يكون سبب الاثراء بحكم القانون، مثل التقادم يمنع من استرداد الاثراء، فاذا أقر ناظر الاوقاف بدين على الوقف كان اقراره باطلا ، فاذا رجع الدائن بدعوى الاثراء فيما يتعلق بفوائد الدين فلا يرجع بها الا فيما يسقط منها بخمس سنوات، وما سقط بهذه المدة يمنع التقادم استرداده .
كذالك الشخص الذي يتملك الشيء بالتقادم ن فلا يجوز لمن فقد الملكية ان يطالب المثري برد الشيء على أساس الاثراء، اذ أن حكم القانون، هو سبب اثراء مكتسب الملكية .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان توطين المقاولات التجارية على ضوء القانون 89.17
- رسالة ماستر بعنوان تضارب قرارات محكمة النقض وآثاره على الأمن القضائي
- أطروحة الدكتوراه التدخل العمومي في التعمير
- الوثيقة العدلية ودورها في اثبات ملكية العقار الغير المحفظ
- التمويل بصيغة المشاركة في البنوك التشاركية في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان الإدارة الإلكترونية في ظل الأزمات أزمة كورونا كنموذج
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة منظومة الأوقاف العامة بين التأطير القانوني و الفقهي و القضائي
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ