الإثراء بلا يعد مصدرا من مصادر الالتزام، ويقصد به أن كل شخص يثري على حساب شخص آخر يلتزم بتعويض هذا الشخص الذي لحقه من خسارة،وأنه عبارة عن انتقال جزء من ذمة مالية الى أخرى، فتنقص تلك مما يؤدي الى زيادة هذه دون موجب من تعاقد قانوني مثلا اذا دفع شخص لآخر مبلغا من النقود على أساس أنه يدفع دينا عليه والواقع أنه غبر مدين ، أو من ناحية أخرى كما لو قام شخص ببناء مسكن في أرض بمواد مملوكة لغيره ، ويمكن في هذه الحالة لمن افتقرت ذمته حق الرجوع على الطرف الذي أثرت ذمته بهدف تعويض هذا المفتقر عما أنفقه في شراء تلك المواد ن فان لم يفعل ذالك ؟أقام عليه دعوى الإثراء.
ان نظرية الإثراء بلا سبب في حد ذاتها معروفة منذ قديم الزمان بكونها أول مصادر الالتزام بالإضافة إلى أنها تمثل روح الإنصاف والعدالة ، وقد عرفت تطورا مهما بداية بالقانون الروماني الذي اعتمد على طائفتين من الدعاوى، الاولى دعاوى الاسترداد لما دفع دون سبب ، والثانية دعاوى الإثراء بلا سبب، وقد سار على هذا النهج بعده القانون الفرنسي القديم الى حدود القرن 17 والذي لم يعترف بكون الإثراء بلا سبب كقاعدة عامة وهذا ما سجله الفقيه " دوما" في كتابه المشهور حول القوانين المدنية .
بينما القانون الفرنسي الحديث مر بثلاثة مراحل، بداية بانكار المبدأ العام أ القاعدة العامة للاثراء بلا سبب ، ثم المرحلة الثانية الفضالة الناقصة، أما المرحلة الثالثة الاعتراف بالمبدأ العام ، وذالك على أثر الحكم الشهير لمحكمة النقض الفرنسية لتقرير الشروط المطلوبة في دعوى الاثراء بلا سبب في أحكام لاحقة ، خاصة في تاريخ 12 ماي 1914 و 2 مارس 1912.
ويمكن تمثيل ذالك في شرطين أساسيين ن الأول أن دعوى الاثراء بلا سبب هي دعوى احتياطية ، اما الثاني هو أن يكون الاثراء بلا سبب قائما وقت رفع الدعوى، وهذا ما قاله الفقهاء الفرنسيين كبل من " بوتييه" و " رو" و "أو بري".
أما من جهة قانون الالتزامات والعقود المغربي ، فقد تطرق الى موضوع الاثراء بلا سبب في الباب الثاني من القسم الاول المخصص لمصادر الالتزامات ، حيث بحث دفع غير المستحق في الفصول من 66 الى 75، أما الفضالة فقد بحثهما في الباب الخامس من القسم السادس وجعلها من أشباه العقود المنزلة منزلة الوكالة وخصها بالفصول من 943 الى 958.
أما من جانب الفقه الإسلامي، فهو لم يعترف بكون الاثراء بلا سبب مصدرا للالتزام الا في حدود ضيقة، ذالك بأنه اعترف فقط بالدفع غير المستحق ولم يعترف بالعمل الفضولي مصدرا للالتزام، أما الاثراء بلا سبب كقاعدة عامة لم يعترف به الفقه الإسلامي.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان القضاء الاداري في المادة الضريبية ودوره في تحقيق النوازن بين الإدارة والملزم
- الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي
- رسالة ماستر بعنوان مؤسسة المفوض الملكي في القانون و القضاء الإداري المغربي
- رسالة ماستر بعنوان نظام التنفيذ المعجل على ضوء قانون المسطرة المدنية
- رسالة ماستر بعنوان توطين المقاولات التجارية على ضوء القانون 89.17
- رسالة ماستر بعنوان العقد الرياضية المرتبطة بكرة القدم
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة العقد المبرم بطريقة الكترونية
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ