المحاكم الابتدائية نضمها المشرع المغربي بموجب ظهير التنظيم القضائي،فبرجوع لمقتضيات هذا الظهير نجده نص في الفصل 2 منه على ما يلي: وتتألف المحاكم الابتدائية: من رئيس و قضاة و قضاة نواب؛ من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك و نائب أو عدة نواب؛ من كتابة الضبط؛ من كتابة النيابة العامة؛ جاء المشرع في المادة 44 من مشروع القانون رقم 38.
1 و نص على تأليف المحكمة الابتدائية بصريح العبارة :”تتألف المحكمة الابتدائية من: رئيس ؛ وكيل الملك؛ نائب لرئيس و القضاة؛ النائب الأول لوكيل الملك و باقي نوابه؛ الكاتب العام للمحكمة و رؤساء مصالح و موظفي كتابة الضبط.
من خلال الفقرة الأولى من الفصل 1 من القانون 1.
74 و المادة 44 من القانون 38.
15،يتبن لنا أن المحاكم الابتدائية تتكون من قسمين رئيسين أولهما خاص بالرئاسة و ثانيهما بالنيابة العامة،ويوجد إلى جانب هذين القسمين كتابة الضبط التي تعتبر المحرك الإداري للمحكمة.
سوف نتطرق في الفقرة الأولى،إلى الرئاسة (1)،نيابة العامة (2)،كتابة الضبط (3) ،كتابة النيابة العامة (4).
1-الرئاسة : بالنسبة للرئاسة تتكون من رئيس المحكمة،و يعتبر هو الرئيس الإداري للمحكمة بحيث يشرف على التسيير الإداري للمحكمة،و خاصة التسيير الإداري لكتابة الضبط،و يعد أيضا المسؤول القضائي للمحكمة بحيث يشرف على تعيين القضاة في الجلسات من أجل الفصل في النزاعات.
و بالتالي فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو في الأصل قاضي من بين القضاة الذين يتألف منهم السلك القضائي لكنه معين بموجب قرار خاص باعتباره رئيسا للمحكمة ويعين طبقا للمادة 19 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة رقم 106.
13 .
كما تتكون الرئاسة بالإضافة إلى الرئيس من قضاة و نواب من الدرجة الثالثة بناءا على منطق التدرج في تحمل المسؤولية القضائية و ذلك استنادا على المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 106.
13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ومعنى ذلك أن المحكمة تتكون من رئيس و مجموعة من القضاة الذين تم تعينهم للفصل في النزاعات التي تعرض على المحكمة الابتدائية .
و هؤلاء القضاة يشكلون في مجموعهم كتلة قضائية موحدة،أما بالنسبة للقضاة النواب فهم قضاة كذلك لكن صفة النيابة العامة الملحقة بهم صفة لا ستخدم إلا في حالة غياب قاض عن ممارسة مهامه المسندة إليه إما لعذر قانوني أو بعد توفر سبب لغيابهم.
و على ذلك فإن رئاسة المحكمة تتكون من رئيس وقضاة و قضاة نواب وهذه الأصناف الثلاث تشكل العمود الفقري للقضاء الجالس،تقوم باختصاصات وفق ما هو منصوص عليه سواء في ظهير التنظيم القضائي أو قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية،وهذه الفئة هي من تتولى إصدار الأحكام لذلك سميت بقضاء الحكم.
2-النيابة العامة تتكون النيابة العامة من فئتين أساسيتين: الفئة الأولى : هي وكيل الملك و هو قاض من حيث الأصل،إلا أنه معين بموجب قرار خاص من أجل تسيير النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تسييرا إداريا و قضائيا،ويتولى وكيل الملك المسؤولية على تدبير الشؤون الإدارية والشؤون القضائية للنيابة العامة.
و الفئة الثانية تتمثل في نائب وكيل الملك أو عدة نواب لوكيل الملك،بالإضافة إلى أجهزة الرئاسة و النيابة العامة توجد جهتين إداريتين هما كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة.
3-كتابة الضبط فيما يتعلق بكتابة الضبط ,فهي جهة إدارية يتولى تسيير موظفيها و شؤون العمل بها رئيس كتابة الضبط وهذا الأخير لا يحمل الصفة القضائية إنما هو موظف ينتمي إلى سلك الموظفين التابعين لوزارة العدل مباشرة،و يتولى تسيير و تدبير العمل الإداري لكتابة الضبط أيضا ليست لهم الصفة القضائية لهم اختصاصات تنظمها و تؤطرها قوانين خاصة بكتابة الضبط.
يعمل رئيس كتابة الضبط من حيث التسيير الإداري تحت إشراف رئيس المحكمة،أي أن رئيس كتابة الضبط يعتبر رئيس لجميع موظفي كتابة الضبط،لكنه يبقى مرؤوسا لرئيس المحكمة من الناحية الإدارية.
غير أنه من الناحية القضائية فله مجموعة من الاختصاصات بصفة مستقلة عم رئيس المحكمة،وجاء في المادة 19 من القانون 38.
15 أن : “تشكل كتابة الضبط هيئة واحدة على صعيد كل محكمة،و يمارس الموظفون المنتمون لها مهام كتابة الضبط بمجموع مصالح المحكمة.
يعمل موظفو كتابة الضبط تحت سلطة و مراقبة الوزير المكلف بالعدل،و يمارسون مهامهم تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة.
ويقصد بموظفي كتابة الضبط في مدلول هذا القانون موظفو هيئة كتابة الضبط و باقي الموظفين العاملين بالمحكمة،ولا يسوغ لموظفي كتابة الضبط القيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة ” .
هذه المادة أثارت إشكال المحكمة الدستورية و بالخصوص الفقرتين 1 و 2 .
4-كتابة النيابة العامة تتولى النيابة العامة تدبير الأمور الإدارية و كل الإجراءات و المساطر المتعلقة بالملفات التي تمسكها النيابة العامة،وتتكون بدورها من حيث التقسيم والتكوين من رئيس كتابة النيابة العامة،وهذا الرئيس يحمل تحت الإمرة المباشرة لوكيل الملك،لأن هذا الأخير في المحاكم الابتدائية يعتبر بمثابة السلطة العليا التي يخضع لها سواء نواب وكيل الملك أو رئيس كتابة النيابة العامة،و بالتالي فالكل يخضع لسلطة وكيل الملك.
ويتولى رئيس كتابة النيابة العامة تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من وكيل الملك و كذا نواب وكيل الملك باعتبارهم رؤساء رئيس كتابة النيابة العامة و لباقي الموظفين العاملين بها.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان واقع ظاهرة العنف الزوجي بالمغرب
- رسالة ماستر بعنوان الإثبـــات في الدعـوى الإداريـة على ضــوء القـانـون والممــارسة القضـــائية
- أطروحة مركز الإرادة في العقود
- رسالة ماستر بعنوان أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- خصوصية التقاضي أمام محكمة الإحالة رسالة ماستر
- رسالة ماستر بعنوان اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي