الدفع بعدم القبول هو دفع لا يتعرض به مثيره لجوهر الحق المدعى به ، ولا يطعن به في صحة المسطرة وإجراءات الدعوى وإنما ينكر به حق خصمه في رفع الدعوى ، كالدفع بانعدام صفة المدعي فلا تقبل مثلا دعوى أداء من شخص غير دائن ، ولا تقبل دعوى النفقة من غير الزوجة ، ولا يمكن رفع دعوى ابطال عقد من شخص لم يكن طرفا فيه ولا يمكن طلب افراغ دار لا يملكها ولا ينوب عمن يملكها …وهذا ما يعبر عنه بوجوب رفع من ذي الصفة على ذي الصفة، والدفع كذلك بانعدام المصلحة والمصلحة المعتد بها هي المصلحة القانونية، أي التي لا تخالف النظام العام ولا القانون وتستند على حق أو مركز قانوني يكون الغرض من الدعوى حمايته.
فلا تكفي المصلحة الاقتصادية كأن يطلب تاجر فسخ عقد شركة تأسست وفتحت محلا بجواره بدعوى أنها نافسته في تجارته واخذت زبنائه.
غير أنه يمكن تكون المصلحة أدبية أو معنوية كما في طلب إلزام صاحب صحيفة بنشر تكذيب خبر مس بشرف المدعي وهنا يحق لهذا الأخير الدفع بانعدام المصلحة، كما يجب أن تكون المصلحة شخصية تتعلق بالطالب نفسه لا بشخص آخر ما لم تكن له النيابة.
ويحق كذلك الدفع بانعدام الأهلية و الدفع بانقضاء ميعاد مباشرة الإجراء كالدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
وبالرغم من أن الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية صنف الدفع بعدم القبول من بين الدفوع الشكلية وأوجب إثارتها قبل الكلام في الجوهر ، فإن هذا الدفع يتميز عن الدفوع الشكلية الأخرى بما يلي: 1- لايتعلق هذا الدفع بإجراءات الدعوى كما هو الشأن بالنسبة للدفوع الشكلية عامة وإنما بالحق في مباشرتها الراجع للشروط التي يتطلبها القانون لهذه المباشرة أو المواعيد والآجال التي يضعها لذلك .
غير أنه يتحد معها في كون الحكم بقبوله لا ينهي النزاع ولا يمنع من إقامة الدعوى من جديد متى صحح الخلل المسطري الذي أدى إلى الحكم بعدم قبول الدعوى حيث نص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على أنه ” يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا ، وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده .
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة ،وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى “ 2- ليكون الدفع الشكلي عامة صحيحا ملزما للمحكمة ينبغي أن تسبب مخالفة الإجراء ضررا للمتمسك به .
فإذ لم تلحق به ضررا كان الدفع ببطلان الإجراء تعسفيا من طرف مثيره وقد يتعرض للرفض من قبل المحكمة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية .
أما الدفع بعدم القبول فيكون مقبولا متى تحقق ولو لم يلحق المدعى عليه ضررا منه، وهذا يؤذي بنا إلى الدفع بعدم القبول من النظام العام خصوصا وأن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المذكور يسمح للقاضي بإثارة انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة تلقائيا.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- الطلاق الإتفاقي لمغاربة المهجر
- رسالة ماستر بعنوان التعويض في الكراء التجاري
- رسالة ماستر بعنوان الإنذار العقاري
- الإفراغ على ضوء قانون الكراء التجاري
- الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي
- دور العدالة الاقتصادية في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل