عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 7
واجهة الملف واجهة الملف

خصص المشرع للعقاب علیھا الفصول 181-182 -185 من القانون الجنائي وقد شدد في العقاب علیھا تارة وخفف تارة أخرى.

- المطلب الأول : الظروف المشددة - كقاعدة عامة عاقب المشرع على جریمتي الخیانة والتجسس بمختلف صورھما بالاعدام ، الفصل 181 من القانون الجنائي وقد رغب المشرع في ردع ھاتین الجریمتین خصوصا وقت الحرب ویبقى الھدف الرئیسي ھو استئصال ھذه الجرائم في مھدھا ومن أوجھ التشدید أنھ لم یفرق بین الفاعل الأصلي والمساھم والمشارك فكلھم في عقوبة الإعدام سواء فضلا أنھ لم یتقید بالقیود المذكورة من الفصل 704- 711 من القانون الجنائي ، كما أنھا لا تخضع للعفو أو التقادم .

- المطلب الثاني : الاعذار المخففة -أورد المشرع استثناءات بتوافر شرطین : -1 - ارتكاب الفعل وقت السلم فصل 184 من القانون الجنائي ، عدم تشكیل أي خطورة.

-أما إذا كان الفعل وقت الحرب سواء كان خطیرا أو لا یشكل خطورة فالعقوبة ھي الإعدام الفصل 183-184 من القانون الجنائي .

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website