بناء على المادة 189 فإن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
وعليه فقد اشتملت هذه المادة على ما يلزم لضمان العيش السليم للمحضون ، لكن إكراهات الواقع تضرب بهذه العناصر عرض الحائط على اعتبار أن الدخل الفردي ضعيف جدا مما قد يؤثر على القوة الشرائية فتتأثر بالتالي قدرة الآباء على توفير الغذاء والكساء لأولادهم.
كما تم التنصيص على حق الأولاد في التعليم وما يتطلب ذلك من مصاريف ، فالتعليم يعتبر غذاء روحيا للأبناء والأساس الذي يعول عليه لتوسيع مدارك الطفل والخروج به من قوقعة الجهل.
من خلال هذه المشتملات يتضح أنه لم تأت على سبيل الحصر ، وإنما فقط على سبيل المثال ودليل ذلك إقحامه لعبارة " وما يعتبر من الضروريات .
ومقارنة مع المدونة الملغاة ، نجد أن مدونة الأسرة أضافت الحق في العلاج أو التطبيب باعتباره من أهم الضروريات وذلك في إطار انفتاحها على مقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
والنفقة مستقلة عن أجرة الحضانة وعن أجرة الرضاع وذلك بموجب المادة 167 وهي واجبة على الأب نحو أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد وإتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب (المادة 198).
من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع قام بتحديد السن الأقصى التي تنتهي عندها النفقة وهي سن الخامسة والعشرين في حالة متابعة الطفل لدراسته وإلا فإن النفقة تتوقف عند سن الرشد القانوني مستثنيا في ذلك البنت ، على اعتبار أن نفقتها لا تنتهي إلا بإثبات أنها تتوفر على الكسب ، أو بوجوب نفقتها على زوجها ، بدخوله بها دخولا صحيحا ، كما أبقى المشرع على نفقة الأولاد المصابين بإعاقة بدنية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب في ذمة الأب .
بيد أن الأب إذا كان معسرا لا تجب عليه نفقة الأولاد وإنما تجب على الأم إذا كانت موسرة وقد تم النص على هذه القاعدة بموجب المادة 199 من مدونة الأسرة "إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب ".
هكذا إذن وحتى تلتزم الأم بالنفقة على أولادها لابد من تحقق شرط عجز الأب عن الإنفاق وإثباته العسر ويمكن للأم أن تثبت خلاف ذلك.
كما يجب أن تكون الأم موسرة ، ويمكنها إثبات العكس للتخلص من هذا الالتزام وللأب أن يثبت خلاف ذلك ، ومع ذلك يبقى التأكد من عجز الأب أهو كلي أم جزئي مشروطا ليتم تطبيق التزام الأم بالإنفاق .
أما في حالة كون المحضون معاقا، فإن النفقة تكون من نصيب الوالدين باتفاق الفقهاء وقد تجب على الأم إن كان الأب معسرا، والأم أولى بالحضانة من غيرها، وإن كان الأبوان معوزين والأم غير قادرة على الحضانة فالدولة العصرية أحق بالرعاية والإنفاق .
فإذا كانت عناصر النفقة واضحة ولا تثير أي إشكال فإن تقديرها على العكس من ذلك يصادف بعض المشاكل على اعتبار أنها تبقى مسألة واقع .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان رفع الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي
- التمويل بصيغة المشاركة في البنوك التشاركية في التشريع المغربي
- ماستر حول موضوع مساهمة اللاتركيز الإداري في فعالية التدبير العمومي
- تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية و المدنية للموثق العصري
- المسؤولية المدنية في عقد الزواج وانحلاله
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل