الحضانة هي القيام على تربية الطفل الذي لا يستقل بأمره برعاية شؤونه من تدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه ووقايته عما يهلكه أو يضره .
وهو ما عبرت عنه كذلك المدونة في المادة 163 بقولها : " الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه " .
وتعد الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة ( المادة 164) وفي حالة انفصامها بطلاق فإن أم المحضون تستحق أجرة عن حضانتها ذلك أن الحضانة هي نوع من الخدمة وعليه يمكن للحاضنة أو الحاضن أن يطلب أجرة مقابل العناية المادية والمعنوية التي تبدل لمصلحة المحضون .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان عقود المشتقات المالية
- الآجال في تحصيل الديون العمومية رسالة لنيل ديپلوم الماستر
- رسالة ماستر بعنوان تحليل السياسات العمومية
- ماستر تأثير مساطر صعوبات المقاولة على الضمانات البنكية
- شفعة العقار غير المحفظ الأحكام و الآثار
- البحث الإثبات بالوسائل الالكترونية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية