يراد بمتاع البيت في مجال العلاقة الزوجية كل ما يوجد في بيت الزوجية مما ينتفع به في الحياة من أثاث ومفروشات وأجهزة منزلية وغيرها ، سواء كان هذا المتاع من الجهاز أو الذي تأتي به الزوجة لبيت الزوجية عند زفافها أو كان من ممتلكات الزوج أو كان من أدوات منزلية جدت بعد الزفاف .
والمتاع أنواع ثلاثة : نوع يصلح للزوج دون الزوجة كأدوات الحلاقة ، ونوع يصلح للزوجة دون الزوج كالحلي وأدوات الزينة ، ونوع يصلح لكل من الزوج والزوجة ويستعملاته معا كأواني الشاي وآلة التسجيل وغيرها فإذا كانا متفقين فلا إشكال ، وإن اختلفا تطبق قواعد الإثبات ، إلا أن كيفية تطبيقها يعتريها اختلاف بين الفقهاء .
بيد أن مدونة الأسرة فصلت في الموضوع بموجب المادة 34 ، حيث أحالت في الفقرة الثانية على القواعد العامة للإثبات في حالة النزاع بين الزوجين ، وأوضحت في الفقرة الثالثة القواعد التي يجب اتباعها في حالة عدم توفر أي منهما على بينة وهي : القول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال.
وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء.
أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل واحد منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له .
ومتاع البيت كما سبق تعريفه يشمل ما يصطلح عليه بالجهاز أي الأثاث الذي يتم به تجهيز بيت الزوجية ، إذ أن العرف جرى على أن ما يدفعه الزوج للزوجة لا يعتبر كله صداقا في مقابلة الزواج ، وإنما هو عبارة عن مبلغ يدفعه لها لتسعين به على شراء ثيابها ، وتجهيز بيت الزوجية بما يحتاج إليه من فراش وأثاث أو ما يعبر عنه الشوار .
مما يطرح مصير ما أنت به الزوجة من جهاز وشوار في حالة انفصام عرى الزوجية بالطلاق فبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 34 نجد أن المدونة تنص على أن كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها، وأن الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره في مقابل الصداق الذي أصدقها إياه ( المادة 29).
يتضح إذن أن الزوجة غير ملزمة بأي تجهيز مما قبضته من الصداق وأن ما أتت به لا حق للزوج فيه.
والمدونة بموقفها هذا تحاول تغيير الأعراف والعادات السائدة داخل المجتمع ، هذه العادات التي تؤدي في غالب الأحيان إلى المغالاة في المهور.
غير أن هذا لا يمنع من أنه إذا وجد اتفاق على قيام الزوجة بهذا التجهيز يعمل بهذا الاتفاق طبقا للقواعد العامة للإثبات، كما يبدو أنه يؤخذ كذلك بما يجري به عرف وعادة أهل بلدهما تطبيقا للقاعدة الفقهية العادة محكمة .
هكذا إذن تستحق المطلقة أخذ حقها في متاع البيت حسب الأحكام المدرجة سابقا، بل أكثر من ذلك ذهب بعض الفقه ، وسايرته مدونة الأسرة في تخصيص حق للمطلقة في المستفاد من الثروة المتراكمة أثناء فترة الحياة الزوجية .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان أحكام التصرفات في فترة الريبة
- رسالة ماستر بعنوان حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والايداع
- رسالة ماستر بعنوان قراءة في الزمن التجاري
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي
- رسالة ماستر بعنوان نجاعة التدبير المالي للجماعات الترابية ومتطلبات الحكامة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
- التدبير العمومي المحلي وإشكالية التحديث أطروحة لنيل الدكتوراه
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية