لقد اختلف الفقهاء ولم يجمعوا على تحديد مقدار معين للمتعة .
كما أن مدونة الأسرة لم تحدد مقدارها وإنما أوكلت الأمر إلى السلطة التقديرية للمحكمة مع تقييدها بعناصر معينة نصت عليها المادة 84.
- فترة الزواج : أي المدة التي استغرقتها الحياة الزوجية بين الطرفين ويفهم من هذا أنه كلما كانت هذه المدة طويلة ، كلما كان احتمال الزيادة في مبلغ المتعة قائما.
- الوضعية المالية للزوج : وهذا يعني أنه كلما كان الزوج ميسورا كلما كانت المتعة مرتفعة وذلك مصداقا لقوله تعالى : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف .
.
.
.
- أسباب الطلاق وما إذا كانت آتية من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو منهما معا.
- مدى تعسف الزوج في توقيعه ومفهومه مع وجوب مراعاة كون الطلاق كذلك يستند إلى تبرير .
وعلى هذا الأساس فالقاضي ملزم بتقصي الأمر ومعرفة الأسباب ومدى ثراء الزوج ومساهمة الزوجة في ذلك، وحالتها الصحية إلى غير ذلك من العناصر التي تساعد على تحديد مبلغ المتعة تحديدا عادلا .
وفي الواقع إعمال المشرع لهذه المعايير فيه استجابة لمطالب الفقه المنادي بالرقي بالمتعة إلى مستوى التعويض الحقيقي خاصة وأنه راعى مدة الزوجية وعدد الأولاد والأضرار التي يمكن أن تلحق المرأة وغيرها، وأكثر من هذا فالطلاق جعل تحت مراقبة القضاء .
هذه المراقبة التي تمكن القاضي عبر سلطته التقديرية من تقييم مدى تعسف الزوج في إيقاعه للطلاق فيقدر إثر ذلك المتعة المستحقة.
فالمشرع المغربي لا زال متشبثا باصطلاح المتعة، دون التعويض بالرغم من أن بعض الفقه يرى بأنه ليس هناك مانع شرعي أو قانوني من حرمان المطلقة من التعويض إلى جانب حقها في المتعة متى كان الزوج متعسفا في الطلاق .
إلا أنه ، وكما سبق توضيحه سابقا فإن التعويض يكون عن خطأ أما المتعة فهي من التبعات المالية للطلاق مهما اختلفت أسبابه ، وقبل هذا وذاك فإن مصطلح المتعة أشرف من التعويض لأن أي تعويـض لا يمكنه أن يغنـي المرأة عن زوجها وبيتـها ووضعها الاجتماعي كما أن المتعة تغطي معنويا ما لا يستطيع التعويض تغطيته .
كما أن إيجاب التعويض عقوبة ، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم فيؤخذ من إيجاب التعويض تحريم الطلاق، الذي لم تبد أسبابه للمحكمة أو للقاضي أو كان دون سبب فعلا، وهذا لم يرو عن السلف من المسلمين بل روي كثير من حادثات الطلاق عن الصحابة ومن بعدهم ولم يرو أن أحدا طالبهم بالتعليل وبيان الأسباب .
فالمحكمة تعتمد على المعايير السابقة، فتقرر مبالغ سمتها العامة الاختلاف وذلك حسب المناطق الجغرافية ، وحسب مهنة الزوج، وإن كان البعض ينادي بالرفع من قيمتها حتى تكون رادعة وزاجرة للأزواج من مغبة إيقاعهم للطلاق.
غير أن حقوق المرأة المطلقة لا تكتمل إلا إذا حصلت على نصيبها في ممتلكات الأسرة .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- رسالة ماستر بعنوان الضريبة على القيمة المضافة وفق اخر التعديلات
- المسؤولية الجنائية في جرائم التعمير على ضوء مستجدات قانون 66.12
- رسالة ماستر بعنوان مسطرة الانقاد ودورها في استمرارية المقاولة المتعثرة
- رسالة ماستر بعنوان توطين المقاولات التجارية على ضوء القانون 89.17
- التمكين الاقتصادي الاجتماعي بين النظرية و التطبيق
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية