المتعة هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند الطلاق جبرا لخاطرها وتعويضا لها عما يمكن أن يلحقها من الضرر ، وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهم فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقوله عز وجل : يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا .
ومن السنة ما رواه النسائي عن فاطمة بنت قيس قالت : " طلقها أبو عمرو بن حفص البثة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش بعض النفقة فسخطتها ، فقال لها عياش : مالك علينا نفقة ولا سكنى ، هذا رسول الله فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال ؟ فقال لها : ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف واخرجي عنهم .
كما أجمع الفقهاء على مشروعيتها ففي تفسير القرطبي " وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة" والمتعة تهدف جبر خاطر المطلقة والتخفيف عنها مما ألم بها من صدمة الطلاق.
إلا أنه وعلى الرغم من وضوح الآيات القرآنية الواردة في شأنها ، فإن الأمر لم يسلم من اختلاف الفقهاء حول حكمها.
لقد تعدد آراء الفقهاء في حكم المتعة.
فذهب أبو حنيفة إلى أن المتعة تكون واجبة للمطلقة في حالة واحدة وهي عند طلاقه لها قبل الدخول وقبل تسمية الصداق ، ويرى الإمام مالك أن المتعة ليست واجبة، إنما هي مندوبة ودليله قوله تعالى : حقا على المحسنين ، وقوله كذلك : حقا على المتقين فدل الأمر على أن المتعة هي من قبيل الإحسان والتفضيل ، وما كان كذلك فليس بواجب ، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين .
أما الشافعية فقد جعلوا المتعة حقا لكل مطلقة باستثناء التي سمي لها صداق وطلقت قبل الدخول فلها نصف الصداق .
أما الظاهرية فيعتبرون أن المطلقة تستحق المتعة في جميع الحالات أي سواء طلقها قبل الدخول أو بعده ، سواء فرض لها صداق أو لم يفرض لأنهم أخذوا قوله تعالى : ومتعوهن على أنه جاء على صيغة الأمر والأمر يكون دائما للوجوب .
والحاصل أن القول بوجوب المتعة لكل مطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها، مسمى لها أو غير مسمى لها.
لعموم الآية : وللمطلقات متاع ، فلم يخص مطلقة دون أخرى ، ولا ذكرت مدخولا بها أو غير مدخول بها، بل جاءت عامة، كما أن الأمر الوارد في قوله تعالى : ومتعوهن يقتضي الوجوب وهو مذهب جماهير العلماء، ولا حجة للمخالفين في الآية ، لأن لفظ حقا بدل على تأكيد الأمر الواجب الوارد في أول الآية ومتعوهن ، كما أن اللام للتمليك في قوله تعالى: وللمطلقات متاع، وأيضا المخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، كما أن الله تعالى أمر جميع العباد أن يكونوا من المحسنين ومن المتقين ، إلا من أبى .
وقد سارت مدونة الأسرة على نفس الرأي واعتبرت أن المتعة من مشتملات مستحقات الزوجة بعد الطلاق.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري
- رسالة ماستر بعنوان الفاعل المعنوي للجريمة
- النزاعات المرتبطة بالسكن الوظيفي على ضوء الاجتهاد القضائي
- رسالة ماستر بعنوان دور مفتشية الشغل في الحد من نزاعات الشغل
- رسالة ماستر بعنوان الاستقلال المالي للجماعات الترابية في ضوء المقتضيات التشريعية و التنظيمية
- رسالة ماستر بعنوان نظام الإكراه البدني بميدان تحصيل الديون العامة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة المنازعات الجبائية في مجال الضرائب المباشرة بالمغرب
- أطروحة أحكام اجتهاد القضاء الاداري في المنازعات الضريبية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل