المطلب الأول: التنظيم الإداري للوكالة الطنية للتأمين الصحي.
تعتبر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و شأنها باقي مؤسسات الدولة، فهي تتكون من جهاز إداري يتكون من مجلس إداري بصفته الجهاز التقريري (الفقرة الأولى)، و مدير بصفته الجهاز التنفيذي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الجهاز التقريري.
لضمان النجاعة و الحكامة في التدبير، جعل المشرع المغربي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي جهاز تقريريا يتمثل في مجلس إدارة مكلف بإدارة الوكالة، و الذي نظمه القانون 00-65[1] في المواد من 61 إلى 65.
و بمقتضى المادة 61 من القانون 00-65، يشرف على رئاسة مجلس الوكالة الوطنية للتأمين الصحي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، كما تنص نفس المادة على أن المجلس يضم بالإضافة إلى الرئيس :
و قد نصت المادة الثانية من المرسوم 02.03.402[3] على أن صفة ممثلين عن الإدارة هم:
بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن وزارة الصحة، و ممثل واحد عن وزارة الداخلية، و ممثل واحد عن وزارة تحديث القطاعات العامة.
أما بخصوص الممثلين عن المؤمنين بالقطاعين العام والخاص المعينين من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 02.07.256 على أنهم يتكونون من ستة ممثلين.
و بخصوص الممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فهم مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي و كذا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و بالتالي فإن المجلس يتكون بالإضافة إلى الرئيس من 22 عضو رسمي، منهم تسعة يمثلون الإدارة و اثنان يمثلون الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض، و خمسة يمثلون المشغلون في القطاع الخاص، و ستة يمثلون المؤمنين في القطاعية العام و الخاص.
تنص المادة 61 من القانون 00-65 كذلك على أنه يشارك أيضا في مجلس إدارة الوكالة، بصفة استشارية، ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية، وشخصيات تعين رعيا لخبرتها في مجال التأمين الصحي، تتمثل هذه الفئات في كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله، و رئيس الهيئة الونية للصيادلة أو من يمثله، و رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله، و شخصيتان تعينان من طرف رئيس الحكومة لخبرتهما في مجال التأمين الصحي.
و يمكن لرئيس مجلس الوكالة أن يدعو، عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، رئيس منظمة مقدمي الخدمات الشبه الطبية المعنية بالنقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس أو ممثله.
وعندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية، فإن تكوينه يقتصر فقط على ممثلي الإدارة ومديري المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء الذين يتم تعيينهم[4] على النحو التالي:
بالإضافة إلى مديرو المراكز الاستشفائية التالية:
وقد جعل المشرع حضور مدير الوكالة في هذه الحالة بصفة استشارية مع قيامه بمهام كتابة
المجلس كما سمح المشرع لهذا المجلس بأن يدعو كل بصفة استشارية فقط كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفقرة الثانية: الجهاز التنفيذي.
طبقا للمادة 66 من القانون 00-65 فالوكالة الوطنية للتأمين الصحي تسير من طرف مدير يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما أنه يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة، وينفذ قرارات مجلس الإدارة[5]، و بذلك فإنه يمثل السلط التنفيذية للوكالة، و له أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتخصصة بصفة استشارية.
كما يسند تنفيذ الأعمال اليومية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى مستخدمين يعينون من طرف المدير، و يتألف مستخدمو الوكالة حسب المادة 70 من القانون 00-65 من:
[1] القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم 1.02.296 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449.
[2] كما تغييرها بالمادة الأولى من مرسوم رقم 02.07.256 الصادر في 28 يونيو 2007 بتغيير المرسوم 02.03.402 صادر في 20 رجب 1420 (17 سبتمبر 2003) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
[3]مرسوم رقم 02.07.256 الصادر في 28 يونيو 2007 بتغيير المرسوم 02.03.402 صادر في 20 رجب 1420 (17 سبتمبر 2003) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 12 يونيو 2007، ص 2308.
[4] المادة 61 فقرة أخيرة من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم 1.02.296 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449.
[5] المادة 67 القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف رقم 1.02.296 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية و المدنية للموثق العصري
- رسالة ماستر بعنوان الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري
- النظام القانوني لقواعد البيانات في التشريع المغربي
- رسالة أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الاجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء والعدالة التعاقدية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج