جريمة الخيانة الزوجية من الجرائم الخطيرة جدا التي تؤدي الى تشرد الاطفال و تشتت الاسرة و الفصول 491 و 492 و 493 من مجموعة القانون الجنائي ، لها خصوصيات على مستوى قيود و اتبات.
يتحقق الركن المادي مجسد في خيانة زوجية :
- تجسد في الممارسة الجنسية ينص عليها الفصل 491 من مجموعة القانون الجنائي
- يعاقب بالحس بسنتين بناء على شكاية من الزوجة او الزوج
- المشرع يشير لخيانة إلا انه لم يوضح بشكل كافي ترك مجال واسع امام القضاء هناك من قضاء يضيق الخيانة الزوجية في الواقع ممارسة الجنس هناك اتجاه من قضاء هو واسع من مسألة الوطء في ممارسة الجنس .
يجب ان نعتبر فعل خيانة زوجية ليست في واقع الوقع فقط فهي تتحقق من خلال مقدمات الجنسية الى غير ذلك فهنا يتحقق القصد الجنائي .
عدم معاقبة على هذه الافعال قد يحرض على تمادي في هذا سلوك الاتجاه الغالب اصبح يتجاوز المفهوم الضيق للخيانة الزوجية منحصر فقط في الوطء.
يتجسد في وجود رابط زوجية بالنسبة لأحد فاعلين او كيلهما.
احد فاعلين يجب ان يكون متزوج او كليهما ان لم يكن مزوج قد يكيف على جريمة الفساد او الاغتصاب عن طريق الاكراه او يكيف على جريمة هتك العرض اذا كان ذكر قاصر او مرسى عليه اكراه او جريمة شذوذ الجنسي هل هذا الزواج ان يكون
موثق حسب مدونة الاسرة او زواج بما يسمى زواج فاتحة لتتحقق هذه الجريمة .
هل في هذه حالة هل هناك زواج للإجابة على سؤال لابد من رجوع الى مادة 10 من مدونة الاسرة
المشرع يجيب توثيق زواج بعقد الزواج .
هل يمكن متابع فاعل في حالة عدم وجود عقد زواج او بعدم متابعته ؟
الاصل ان يكون عقد زواج موثق
القصد الجنائي : اذان عندما نتكلم عن قصد الجنائي هو الخطأ العمدي يرتكبه المتابع في هذه الجريمة يتجسد في نية الاجرامية و الباعث الجنائي الذي يكون لدى فاعل بحيث تكون له النية ، في حالة ان لم يكن القصد ان يكون هناك جهل بطرف الاخر انه غير متزوج .
يطبق عليه 490 في حالة شخص بغير قصد مارس رجل الجنس مع امرأة طنن منه انها زوجته هنا لن تكون جريمة الخيانة .
القصد هو شرط من شروط تجريم.
برجوع الى الفصل 491 نجده ينص على ما يلي يعاقب بسنة الى سنتين بناء على شكاية من زوج او زوجة المجني عليه .
هنا خرج المشرع عن القاعدة العامة عن حق نيابة العامة في ممارسة تحريك الدعوة العمومية ان تقف ممارسة الدعوة العمومية اذن اذا ضبط شخص متزوج مع امرأة و تم اخبار زوجته بالفعل هنا نكون امام فرضية رغبة في متابعة هنا تحرك النيابة العامة الدعوة العمومية او تخلي عن متابعة .
في حالة زوج في خارج هنا تحرك النيابة العامة تحريك دعوة العمومية في حالة تنازل الشخص عن دعوة النيابة العامة تقف الدعوة العمومية .
زوج اذا كان متزوج اربع زوجات في حالة خيانة زوجية في حالة ثلاث زوجات أردوا المتابعة و زوجة رغبة في عدم المتابعة كيف يمكن ان نطبق مقتضيات الفصل 491 للإجابة بشكل دقيق لابد من رجوع الى مقتضيات الفصل 491 في هذا الفصل يتكلم المشرع بصيغة الفرد اذا فضلت زوجة على تخلي عن المتابعة و ثلاث ليست لهم نية في تخلي عن دعوة اذا هنا نأخذ برأي الزوجة التي رغبة في عدم المتابعة لان الغرض هو انهاء النزاع لأنه المشرع اراد حماية الاسرة من تشتت و ضياع مقاربة التي اعتمد في خيانة زوجية لها وجهين .
وجه الأول : الغرض تطبيق مقتضيات القانون الجنائي و معاقبة المجرم
وجه الثاني : حاول مشرع ان يراعي لأحوال الأسرة و الأطفال الذين ليس لهم اي ذنب لهذا ترك الخيار لزوجين في تخلي عن المتابعة او اسرار على متابعة .
لمعالجة جريمة خيانة زوجية يجب معالجتها من مقاربة اجتماعية و مقاربة تربوية ومقاربة جزرية.
عدم تقديم شكاية و تنازل : اذا تنازل احد زوجين لم يرغب في تقديم شكاية لا يستفيد منه طرف اخر.
زوج و زوجة ان لم يتنازل الزوج لزوجة لن يطلق سراحها و ان لم تتنازل الزوجة لزوج لن يطلق سراحه في حالة لم يتنازلان كلى طرفين لن يتم اطلاق سرحهما ، اذا ضبطت زوجة او زوج في طلاق رجعي يطبق عليهما الفصل 491.
الخيانة زوجية حسب مقتضيات الفصل 493 لا يمكن اتباتها الى بوسيلتين .
الى بحالة تلبس التي يحرر محضر بشأنها من طرف ضابط الشرطة قضائية لكي نفهم حالة تلبس برجوع الى الفصل 56 حسب هذا الفصل / تتحقق حالة تلبس في حالة ارتكاب جريمة او في طريقه لارتكاب جريمة او حامل لأسلحة او اثر او علامات على جسده او ثيابه او ارتكاب جريمة في منزل او مطارد بصياح الجمهور لم يغادر مكان جريمة او لم يبتعد عنه.
أو من خلال اعتراف من متهم شخصيا سواء كان اعتراف في مستندات او اوراق صادر عنه شخصيا او اعتراف قضائي .
هناك اعتراف كتابي في اوراق او مستندات صادر عن شخص ان تكون رسائل بين طرفين هنا هل يقصد المشرع الكتابة تقليدية او كتابة الكترونية يمكن الاعتماد على رسائل الكترونية كوسيلة اعتراف ولكن على محكمة أن تتأكد من هذه رسائل هناك مكالمة و لقاء بين طرفين اذا مبدأ هنا شأنها شأن كتابة تقليدية هنا يطرح اشكال اعتراف احد طرفين و انكار احد طرفين و خصوصا انه هناك واقعة واحدة .
للإجابة نقول اعتراف احد طرفين و انكار طرف الاخر اذا كان هذا الاعتراف احد طرفين بشروطه قانونية و قرائن تبت ذلك الاعتراف يعد باعتراف شخص باعتبار ان نازلة نزلة واحدة لا يمكن ان تتجزأ يمكن الإثبات بتسجيل صوتي .
وسائل اتبات هي ضيقة جدا ان لم يكن هناك اعتراف او تلبس لا يمكن اتبات الخيانة زوجية
تدابير العقابية للخيانة الزوجية : 491 العقوبة المطبق هي عام او عامين هنا عقوبة سالبة للحرية و ليس هناك عقوبة مالية اي غرامة .
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان حماية الحقوق الناشئة على مطلب التحفيظ عن طريق مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والايداع
- رسالة ماستر بعنوان الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري
- رسالة ماستر بعنوان التقادم الجنائي وضرورات العدالة الجنائية
- رسالة ماستر بعنوان مؤسسة المفوض الملكي في القانون و القضاء الإداري المغربي
- رسالة ماستر بعنوان التصالح و التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية ،دراسة قانونية وواقعية
- رسالة ماستر بعنوان مسؤولية الطبيب عن الشهادة الطبية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه بعنوان مشاركة المرأة في الحياة السياسية المغربية
- أطروحة التعرض في التحفيظ والمساطر الخاصة
- أطروحة التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي