وقع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها يوم 9 ماي 2007. تنص المادة 6 من الاتفاقية المذكورة على أن الدول الأطراف ملزمة بإحداث هيئة أو هيئات للوقاية من الرشوة[1]. وفي إطار تطبيق مقتضيات هذه المادة تم بمقتضى المرسوم رقم 1228-05-2 بتاريخ 13 مارس 2007، إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة و لأهميتها تم رفعها بموجب الدستور الجديد للملكة إلى مصاف المؤسسات الدستورية،.
- التكوين و التأليف
حسب القانون رقم 12-113، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها
تتكون أجهزة الهيئة من :
- مجلس الهيئة؛ رئيس الهيئة؛ مرصد الهيئة.
مجلس الهيئة :حسب المادة 7[2]يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.
حيث يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي:
- أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛
- عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين؛
- أربعة أعضاء يعينون بمرسوم.
يراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة، السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومقرروها، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.
المادة 8[3] تلزم بنشر ملخص لظهائر وقرارات ومراسيم تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي أو ممارسة أي مهنة منظمة من خلال المادة 9.
المهـــــــام:
تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا القانون وإحالتها، عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة، إلا أنه لا يجوز لها النظر في التبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء.
القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية.
العمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور.
وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها.
إبداء الرأي بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، تهدف إلى نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.
تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بوضع المغرب في مجال الفساد، واقتراح الإجراءات المناسبة وتتبعها.
انجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها.
إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة يقدم إلى البرلمان طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور.
إقامة علاقات التعاون مع الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وستصبح الهيئة مؤهلة للقيام بإجراء عمليات الرصد أو البحث أو التحري اللازمة لدى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أو المؤسسات المعنية من أجل التأكد من حقيقة الوقائع والأفعال التي تصل إلى علمها.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان مؤسسة المفوض الملكي في القانون الإداري المغربي
- رسالة ماستر بعنوان التصالح و التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية ،دراسة قانونية وواقعية
- اختلال التوازن المالي لعقود الاستثمار الاجنبي ودور الوسائل البديلة في معالجته
- رسالة ماستر بعنوان الاختصاص القضائي في المنازعات العقارية بين القضاء العادي و القضاء الاداري
- الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني
- الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- أطروحة العقد المبرم بطريقة الكترونية
- إثبات دعوى استحقاق العقار غير المحفظ
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج