* أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية
*تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2002
* أقسام تم تعميمها مع انطلاق العمل بالقانون رقم03.70 المتعلق بمدونة الأسرة الصادر بالجريدة الرسمية عدد:5184 بتاريخ 14 ذي الحجة1424 الموافــــق 5 فبراير 2004
* تعنى بشؤون الأسرة والطفولة والأحوال الشخصية للأفراد.
* تختص عن باقي الغرف بالبث في قضايا الأسرة
* أقسام حلت محل أقسام التوثيق سابقا
* أقسام لم تحقق بعد وبمقتضى القانون استقلاليتها الكاملة كمحاكم مستقلة ومختصة بالقضايا الأسرية.
* الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات قانون مدونة الأسرة وتفعيل موادها.
* المحافظة على الفلسفة التي جاءت بها المدونة.
* سرعة البث في قضايا الأسرة.
* تسهيل عملية التقاضي للمواطنين.
ترتبط الإجراءات التي تقوم بها كتابة النيابة العامة بالمهام المنوطة بالنيابة العامة ومجالات تدخلها في قضايا الأسرة ويمكن أن نلخصها في ما يلي:
1ـ فيما يخص دور الإطلاع وتقديم المستنتجات المخول قانونا للنيابة العامة في جميع قضايا الأسرة باعتبارها طرفا أصليا(المادة:3)
تقوم كتابة النيابة العامة بتسجيل الملفات المحالة من كتابة الضبط الرئاسة حسب سجل التداول المعتمد بالمحكمة وتسلم ذلك لنائب وكيل الملك الذي يطلع على هذه الملفات ويقدم مستنتجاته ويتم إحالتها على كتابة الضبط الرئاسة حسب نوع القضايا( زواج القاصرين، التعدد، ثبوت الزوجية، الحالة المدنية، الطلاق، التطليق، شؤون القاصرين، كفالة الأطفال المهملين، ...)
مهام كتابة النيابة العامة في قضايا الأسرة
2ـ في تقديم بعض الطلبات واتخاذ التدابير الشكلية والموضوعية الوقتية والوقائية:
تقوم كتابة النيابة العامة بالإجراءات المسطرية والإدارية اللازمة
( طلبات الحالة المدنية، إستصدار الحكم بالإهمال، إسقاط الحضانة في حالة تعرض المحضون للضرر ...)
3ـ في مسطرة التبليغ وتحريك المتابعة وتلقي الشكايات
تقوم كتابة الضبط بتحرير إرسالية للضابطة القضائية للتبليغ حسب المادة 81 من مدونة الأسرة أو لإحضار سجين
وبإجراءات تحريك دعوى المتابعة في حالة التدليس من أجل الحصول على الإذن بالزواج أو شهادة الكفاءة المادة 66
كما تقوم بتلقي الشكايات(إهمال الأسرة، الطرد من بيت الزوجية) وتسجيلها وإحالتها على الضابطة القضائية بعد النظر فيها من طرف النائب
4ـ في مراقبة الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة وتنفيذ بعضها:
الإطلاع على الأحكام ومراقبتها من حيث ملاءمة مضمونها مع قانون الأسرة، وتنفيذ أحكام الحالة المدنية
5ـ في ممارسة حق الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة:
حق الطعن في جميع قضايا الأسرة بإستثناء القرارات التي لا تقبل الطعن والإستئناف( التعدد)
6 ـ القيام بإجراءات البحث:في حالة الزواج المختلط، مسطرة القيم
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان أزمة القواعد العامة للتعاقد في ظل إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
- الإفراغ على ضوء قانون الكراء التجاري
- العدالة التصالحية في جرائم الأسرة أطروحة دكتوراه
- رسالة ماستر بعنوان تحولات نظام صعوبات المقاولة مخطط الإنقاد نموذج
- رسالة ماستر بعنوان اجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي
- رسالة ماستر بعنوان الوساطة الجنائية كآلية بديلة للدعوى العمومية
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة القانون البرلماني المغربي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي