يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا ت أخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو إذا تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم:
• الأم المعوزة المطلقة؛
• مستحقوا النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
يتعين على المستفيد من الصندوق التقيد بالشروط والإجراءات التالية:
- تقديم طلب الاستفادة من الصندوق من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء، إذا كان راشدا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للقرار القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه أو إلى الهيئة المختصة مرفقا بالمقرر القضائي. وتقوم هذه الهيئة ب صرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في المقرر.
• يبت رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر يعتبر نهائيا ، ولا يقبل أي طعن و ينفد على الأصل و لا يحتاج إلى تبليغ؛
• يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب.
يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:
بالنسبة للأم المعوزة المطلقة:
1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛
2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تغدر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛
3 - عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة؛
4 - شهادة إثبات العوز.
يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 ( 29 سبتمبر 2008 ) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، وبصفة استثنائية و إلى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه ال شهادة.
4 - نسخة من رسم الطلاق أو حكم بالتطليق؛
6 - شهادة الحياة.
بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية:
1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛
2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ، الذي يثبت
تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛
3 - عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
4 - شهادة الحياة ل لأطفال المذكورين أعلاه؛
5 - شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.
• يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كلسنتين، ابتداء من تاريخصدور مقرر الاستفادة بالوثائق المشار إليها أعلاه؛
• كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة يلزمه القانون ب إرجاعها، مع غرامة مالية تحد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان الأثر التطهيري للتحفيظ العقاري
- الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني
- ماستر الجماعات الترابية بين الإستمرارية و التجديد
- رسالة ماستر بعنوان حقوق الانسان من داخل المؤسسات السجنية
- تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري
- رسالة ماستر بعنوان دور الصلح في حماية الأسرة.PDF
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- التدبير العمومي المحلي وإشكالية التحديث أطروحة لنيل الدكتوراه
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة دكتوراه بعنوان مسؤولية الطبيب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية وإشكالاتها العملية دراسة عملية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان التحكيم في نزاعات الشغل
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ
- بحت تخرج الملحقين القضائيين بعنوان جنح اهمال الاسرة بين القانون الجنائي ومدونة الاسرة 2015
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج