إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة.
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج، أن يبرموا عقود زواجهم،
طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، شريطة أن تتوفر الأركان والشروط الآتية:
1 - الإيجاب والقبول
2 - الأهلية والولي عند الاقتضاء؛
3 - أن تنتفي الموانع الشرعية؛
4 - أن لا يتم التنصيص على إسقاط الصداق؛
5 - أن يحضره شاهدان مسلمان.
• يجب إيداع نسخة من عقد الزواج بالمصالح القنصلية المغربية، التابع لها محل إبرام هذا العقد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، من تاريخ إبرامه.
• إذا لم توجد مصالح قن صلية في بلد الإقامة.يجب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل -ثلاثة أ شهر- إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب.
• ترسل النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين بالمغرب. و إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة به، توجه النسخة المذكورة إلى قسم قضاء الأسرة، و إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
• إذا تم إغفال شرط من الشروط المشار إليها يمكن تداركه في المصالح القنصلية بملحق يضمن فيه النقص الحاصل في العقد المدني، وخاصة حضورالشاهدين المسلمين.
• يضم هذا الملحق -بعد تضمينه في السجل المعد لذلك- إلى العقد المنجز طبقا للإجراءات القانونية المحلية.
• يوجه كل من العقد والملحق به إلى ضابط الحالة المدنية، و إلى قسم قضاء الأسرة وفق الكيفية السابقة.
• يعتمد في تسجيل الأولاد بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الأسرة.
الزواج بين المغاربة:
يمكن - أيضا- للمغاربة المقيمين بالخارج، إبرام عقود زواجهم لدى المصالح التوثيقية بالسفارات أو القنصليات بالخارج مع مراعاة الاتفاقيات إن كانت، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
1 - طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه.
2 - نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.
3 - شهادة إدارية لكل واحد منهما.
4 - شهادة طبية لكل واحد منهما.
5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية وهي:
•الزواج دون سن الأهلية.
•التعدد في حالة توفر شروطه، (مع مراعاة القانون الداخلي لبلد الإقامة).
• زواج الشخص المصاب ب إعاقة ذهنية.
6 - صورة من جواز ال ùسفر ومن بطاقة الإقامة إن كانت.
• يأذن القاضي بتوثيق عقد الزواج، وبعد إنجازه، يسلم الأصل للزوجة ونظير منه للزوج، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، تحت إشراف السلم الإداري. و إذا لم يكن للزوجين أو
لأحدهما محل ولادة بالمغرب. يوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
الزواج المختلط:
• يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات أو القنصليات المغربية مع مراعاة الاتفاقيات، - إن كانت- والقواني الوطنية للبلد المضيف.
• يتطلب إبرام هذا الزواج - عند السماح به - ما يلي:
1 - الإدلاء بنف ùس الوثائق التي يتعين الإدلاء بها عند إبرام الزواج بالسفارات أو القنصليات المغربية كما هي مبينة أعلاه.
2 - مراعاة الإسلام بالنسبة للزوج. و شرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة.
• القيام ببحث، بالن ùسبة للطرف الأجنبي، يقوم به القنصل يكتفي فيه بشهادة، يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج.
• يصدر القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف. وتوجه نسخة منه إلى العدل “كاتب الضبط” لإنجاز عقد الزواج.
• يوجه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية وفق ما ذكر.
ثبوت الزوجية:
- لم يبق العمل -بعد صدور مدونة الأسرة- بأي من رسم ثبوت الزوجية بال هود، أو رسم التقارر، كوثيقة يثبت بها وحدها الزواج. لكون عقد الزواج، يعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، و إذا حالت ظروف قاهرة لتوثيقه في إبانه، يتعين اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بثبوت الزوجية.
• يجب على من يريد تسوية و ضعيته بإثبات زواجه، أن يقدم طلبا بذلك إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمغرب. قبل انتهاء المدة المحددة في تاريخ 5 فبراير 2014 .
• يمكن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، لتقديم طلب إثبات الزوجية إلى المحكمة.
• يتضمن الطلب الهوية الكاملة للزوجين، و شروط الزواج المتوفرة فيه ومدته، وعدد الأولاد إن كانوا وتواريخ ازديادهم، ووسيلة إثباته، وما إذا كانت الزوجة أم لا؟ والظروف التي حالت دون توثيقه في إبانه.
• إذا كان الشهود الذين يعرفون الزوجين يوجدون بالخارج، ولا يتأتى لهم المجيء إلى المغرب ل لإدلاء بشهادتهم، يمكن إنجاز “تلقية” من الشهود بذلك لدى عدلين، ل لإدلاء بها إلى المحكمة.
• يمكن للزوجين إنجاز وثيقة يصادق عليها أمام المصالح القنصلية، لتقديمها كحجة لدى المحكمة لإثبات الزوجية.
• و إذا أصرا على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين فيمكن -استثناء- أن يتم الاستماع إليهما من طرفهما.
• يجب أن يشار في “التلقية بالشهود” و“التلقية بالتقارر” إلى أنهما لا يقومان مقام عقد الزواج و إنما يدلى بكل منهما لدى المحكمة لسماع دعوى الزوجية.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- النظام الجبائي العقاري وتاثيرة على وسائل الاثبات
- رسالة ماستر بعنوان المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي
- الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني
- منظومة الأوقاف العامة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص
- المسؤولية الجنائية في جرائم التعمير على ضوء مستجدات قانون 66.12
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان المحاكمة العادلة بين النظرية و التطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات البيع من خلال العمل القضائي