يقصد بالحضانة في اصطلاح الفقهاء " تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك من أقاربه المحارم" أو "هي القيام بحفظ الصغير، أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤديه ويضره، وتربيته جسميا، ونفسيا وعقليا؛ كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة، والاضطلاع بمسؤولياتها".
وعنها قال الباجي : "حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه، وتنطيف جسده".
وعرفها المشرع المغربي في المادة 163 من مدونة الأسرة بأنها :"حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه".
ومن الملاحظ أن العناصر التي أشار إليها النص أعلاه، وهي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته والاعتناء بمصالحه، إنما وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وهكذا فسبب الحضانة الصغر وإن كان هنالك من يقررها بشأن كل عديم التمييز.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- التمويل بصيغة المشاركة في البنوك التشاركية في التشريع المغربي
- رسالة ماستر بعنوان قراءة في الزمن التجاري
- رسالة ماستر بعنوان الحقوق والحريات في الدستور المغربي
- رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي
- البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية و المدنية للموثق العصري
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
- أطروحة اطروحة الحماية القانونية لديون الدولة الجبائية
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الرياضي أطروحة دكتوراه
- أطروحة دكتوراه إصالح الميزانية العامة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان القضاء الإستعجالي في المادة الإدارية
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان زواج المغاربة المقيمين بالخارج بين مدونة الأسرة والعمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان ثبوث النسب بين النص والتطبيق
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكالية الحضانة في الزواج المختلط
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان دعوى إتمام إجراءات بيع العقار المحفظ