تعريف الحضانة في الفقه والقانون


by admin | on 15 mars 2023 | Times view 12
واجهة الملف واجهة الملف

يقصد بالحضانة في اصطلاح الفقهاء " تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك من أقاربه المحارم" أو "هي القيام بحفظ الصغير، أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤديه ويضره، وتربيته جسميا، ونفسيا وعقليا؛ كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة، والاضطلاع بمسؤولياتها".

وعنها قال الباجي : "حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه، وتنطيف جسده".

وعرفها المشرع المغربي في المادة 163 من مدونة الأسرة بأنها :"حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه".

ومن الملاحظ أن العناصر التي أشار إليها النص أعلاه، وهي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته والاعتناء بمصالحه، إنما وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وهكذا فسبب الحضانة الصغر وإن كان هنالك من يقررها بشأن كل عديم التمييز.

مراجع قانونية

مساطر قضائية و إدارية / استشارات قانونية


Categories


+2500
file to download
+120
categorie to search in
+1000
article to read
+20
main subject

A Few Facts About Our website